____________________
التذكرة وغيره، والأمر في ذلك هين.
ويحتمل أن يقال: المنجزة لاخراج الوصية، إذ قد يكون عقدا، ويقال إنها عقد، فتأمل.
واعلم أن الصدقة أيضا لها اطلاقان عام وخاص، والعام هو الاعطاء لله عز وجل، فيدخل الزكاة الواجبة والمندوبة والوقف والابراء وغيرها فيها، والخاصة هو الاعطاء المتبرع بها عن غير نصاب، قاله في الدروس، بل هي أيضا عقد يقتضي ذلك، بناء على تقسيم الهدية بالمعنى الأعم إليها مع كونها عقدا، فلا بد له أيضا من ايجاب وقبول، بناء على كونه داخلا في جنس هذا التعريف، وخارجا بالقيد الأخير.
ولكن الظاهر أنه لا يشترط فيه الايجاب والقبول، بل لا يحتاج إلى لفظ، ويكفي النية، فإنه عبادة وقربة، كما في الزكاة وغيرها بالجملة، وإن قيل باعتبارهما فيما لا يقول أحد باعتبارهما في كل أفرادها حتى الزكاة الواجبة والمستحبة، نعم يعتبر في بعض أفرادها مثل الوقف فتأمل.
ثم اعلم أن ظاهر كلامهم الاتفاق وعدم الخلاف في أن الهبة عقد لازم وأنه لا بد فيها من ايجاب وقبول لفظيين عربيين، والمقارنة وسائر ما يشترط في العقود اللازمة.
قال في التذكرة: الهبة عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول باللفظ، كالبيع وسائر التمليكات (1) وأما الهدية فذهب قوم من العامة إلى أنه لا حاجة فيها إلى الايجاب والقبول اللفظين الخ.
ثم قال: الايجاب هنا كل لفظ يقصد به تمليك العين بغير عوض، ولفظ
ويحتمل أن يقال: المنجزة لاخراج الوصية، إذ قد يكون عقدا، ويقال إنها عقد، فتأمل.
واعلم أن الصدقة أيضا لها اطلاقان عام وخاص، والعام هو الاعطاء لله عز وجل، فيدخل الزكاة الواجبة والمندوبة والوقف والابراء وغيرها فيها، والخاصة هو الاعطاء المتبرع بها عن غير نصاب، قاله في الدروس، بل هي أيضا عقد يقتضي ذلك، بناء على تقسيم الهدية بالمعنى الأعم إليها مع كونها عقدا، فلا بد له أيضا من ايجاب وقبول، بناء على كونه داخلا في جنس هذا التعريف، وخارجا بالقيد الأخير.
ولكن الظاهر أنه لا يشترط فيه الايجاب والقبول، بل لا يحتاج إلى لفظ، ويكفي النية، فإنه عبادة وقربة، كما في الزكاة وغيرها بالجملة، وإن قيل باعتبارهما فيما لا يقول أحد باعتبارهما في كل أفرادها حتى الزكاة الواجبة والمستحبة، نعم يعتبر في بعض أفرادها مثل الوقف فتأمل.
ثم اعلم أن ظاهر كلامهم الاتفاق وعدم الخلاف في أن الهبة عقد لازم وأنه لا بد فيها من ايجاب وقبول لفظيين عربيين، والمقارنة وسائر ما يشترط في العقود اللازمة.
قال في التذكرة: الهبة عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول باللفظ، كالبيع وسائر التمليكات (1) وأما الهدية فذهب قوم من العامة إلى أنه لا حاجة فيها إلى الايجاب والقبول اللفظين الخ.
ثم قال: الايجاب هنا كل لفظ يقصد به تمليك العين بغير عوض، ولفظ