ولو شرط أحدهما شيئا من غير الحاصل جاز، ولا يجوز إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير، مما يخرج منها.
____________________
قوله: فلو شرط أحدهما الخ. تفريعه على ما تقدم ظاهر، فإنه إذا كان الاشتراك في النماء شرطا. لم يصح تخصيص أحدهما به، سواء كان صاحب الأرض أو العامل.
وكذا لو شرط النوع الخاص من النماء، مثل ما حصل أولا فهو له، ويسمى ذلك الهرف (1)، وما يحصل آخرا فهو للآخر، ويسمى الأقل.
وكذا لو شرط قدرا معينا لأحدهما، والباقي بينهما، والكل ظاهر.
قوله: ولو شرط أحدهما شيئا الخ. دليل جواز شرط شئ آخر معين من غير الحاصل ولزومه، هو عموم أدلة الاشتراط.
قوله: ولا يجوز إجارة الأرض للزراعة الخ. كان المناسب ذكر هذه المسألة في بحث الإجارة، وإنما ذكرت هنا لأن أكثر أدلتها مذكورة في باب المزارعة، وهي أخبار دالة على عدم جواز إجارة الأرض بجنس ما يزرع فيها.
مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة، ثم تزرعها حنطة. (2) وكأن المصنف والأكثر حملوها على الحنطة التي تحصل منها، إذ لا مانع من الإجارة على القدر المعين من الحنطة وإن كانت زرعت فيها الحنطة - عقلا ونقلا، بل لا ينبغي الخلاف في ذلك، وعموم أدلة الإجارة مؤيدة.
وكذا لو شرط النوع الخاص من النماء، مثل ما حصل أولا فهو له، ويسمى ذلك الهرف (1)، وما يحصل آخرا فهو للآخر، ويسمى الأقل.
وكذا لو شرط قدرا معينا لأحدهما، والباقي بينهما، والكل ظاهر.
قوله: ولو شرط أحدهما شيئا الخ. دليل جواز شرط شئ آخر معين من غير الحاصل ولزومه، هو عموم أدلة الاشتراط.
قوله: ولا يجوز إجارة الأرض للزراعة الخ. كان المناسب ذكر هذه المسألة في بحث الإجارة، وإنما ذكرت هنا لأن أكثر أدلتها مذكورة في باب المزارعة، وهي أخبار دالة على عدم جواز إجارة الأرض بجنس ما يزرع فيها.
مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة، ثم تزرعها حنطة. (2) وكأن المصنف والأكثر حملوها على الحنطة التي تحصل منها، إذ لا مانع من الإجارة على القدر المعين من الحنطة وإن كانت زرعت فيها الحنطة - عقلا ونقلا، بل لا ينبغي الخلاف في ذلك، وعموم أدلة الإجارة مؤيدة.