____________________
ويدل عليه الرواية الصحيحة، عن محمد بن قيس (الثقة - خ) عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبعها غايلة، فقضى أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم على الرجل الدابة ما لم يكرهها أو يبعها غايلة. (1) وعند العامة أيضا، قال في التذكرة: يجوز استعارتها للخدمة، سواء كان المستعير رجلا أو امرأة، وسواء كانت الجارية شابة أو عجوزا، وسواء كانت قبيحة المنظر أو حسنة، لكن يشتد كراهة إعارة الشابة لمن لا يوثق به، ومنع (ومنعه - خ) الشافعية خوف الفتنة، ولو أعارها من المحرم، أو كانت صغيرة لا تشتهي أو قبيحة المنظر (كذلك - خ) أو كبيرة، كذلك، فلا كراهة، وللشافعية وجهان أحدهما التحريم والثاني الكراهية، ويكره استعارة أحد الأبوين للخدمة، لأن استخدامهما مكروه، لمنافاة التعظيم لهما والتوقير، وتستحب استعارتهما للترفه. (2) قوله: وينتفع المستعير بما جرت به العادة. قد مر تفصيله، وإن مرجع ذلك في قدر الانتفاع زمانا هو العرف المعلوم، وكذا وصف الانتفاع، فلو أعار بساطا وفرشا اقتضى العادة فرشه (فراشه - خ) وقت الجلوس عليه ونحوه من الوجوه المعتادة.
ولا يبعد جواز التدثر به أيضا، لأنه أقل ضررا، ويعلم ذلك من تجويز الافتراش، بخلاف أن لو استعار لحافا للالتحاف أو مطلقا، لا يجوز افتراشه، إلا أن يعار بما يدل على ذلك، ونحو ذلك.
قال في التذكرة: إن لم يكن للعين إلا منفعة واحدة، كالدراهم للزينة فهو متعين، وإن تعددت فإن عين نوعا تعين، وإن لم يتعين فإن عمم جاز الانتفاع
ولا يبعد جواز التدثر به أيضا، لأنه أقل ضررا، ويعلم ذلك من تجويز الافتراش، بخلاف أن لو استعار لحافا للالتحاف أو مطلقا، لا يجوز افتراشه، إلا أن يعار بما يدل على ذلك، ونحو ذلك.
قال في التذكرة: إن لم يكن للعين إلا منفعة واحدة، كالدراهم للزينة فهو متعين، وإن تعددت فإن عين نوعا تعين، وإن لم يتعين فإن عمم جاز الانتفاع