____________________
ولكن لا بد أن لا يكون ذلك علوم الكذب، باب علم كونه حرا، وإن لا يكون نقيضه صادرا عنه، مثل (مثلا - خ) أن قال أولا إنه حر، ثم أقر بالرقية، فلا يقبل الأخير، لموافقة الأول بحكم ظاهر الشرع، فلا يقبل نقيضه.
ويحتمل القبول، إذ ما علم كونه حرا في نفس الأمر بالعلم اليقيني، بل بظاهر الحال، فلا ينافيه كونه غير موافق لما في نفس الأمر، بل هو كذلك حينئذ بظاهر الشرع، إذ لا يسمع اقراره الأول ولا أثر له، لأنه اقرار لنفسه لا عليه، فوجوده وعدمه سواء، فإذا أقر بما عليه وإن ضاد اقراره الأول يقبل اقراره الثاني، لعموم قبول اقرار العقلاء على أنفسهم، ويدفع به الأصل، وقوله الأول أيضا، ولهذا لو قال:
ليس لزيد في ذمتي شئ، وهو موافق لأصل البراءة، وقال بعد ذلك: له علي كذا يسمع.
والظاهر أنه لا خلاف فيه، وكأنه لذلك قال بعض بصحة الاقرار حينئذ.
قال الشيخ علي: والأصح القبول، فتأمل.
قوله: ويصدق مدعى بنوته الخ. يعني إذا ادعى رجل - يمكن أن يكون أبا اللقيط، ملتقطا كان أو غيره - ولديته من غير منازع، يصدق في دعواه، أو يدعي نسبا مجهولا ممكنا، غير مضر لأحد، من غير منازع، فيقبل قوله فيه، كما في غير اللقيط، فكأنه اجماعي.
فيه تأمل، إذا الكبرى غير بديهي ولا مبرهنا عليه، فلا بد أن يكون له دليل، وما نعرف دعوى الاجماع، إلا في شرح القواعد، ويحتمل النص، الله يعلم.
بخلاف أن يدعي من لا يمكن كون هذا منه، بأن يكون في سن لا يمكن كونه أبا له، أو يكون عنينا أو غائبا مدة لا يمكن كونه منه، وغير ذلك.
ولو شاركه غيره في تلك الدعوى لا يقبل ذلك أيضا، بل يحتاج إلى البينة،
ويحتمل القبول، إذ ما علم كونه حرا في نفس الأمر بالعلم اليقيني، بل بظاهر الحال، فلا ينافيه كونه غير موافق لما في نفس الأمر، بل هو كذلك حينئذ بظاهر الشرع، إذ لا يسمع اقراره الأول ولا أثر له، لأنه اقرار لنفسه لا عليه، فوجوده وعدمه سواء، فإذا أقر بما عليه وإن ضاد اقراره الأول يقبل اقراره الثاني، لعموم قبول اقرار العقلاء على أنفسهم، ويدفع به الأصل، وقوله الأول أيضا، ولهذا لو قال:
ليس لزيد في ذمتي شئ، وهو موافق لأصل البراءة، وقال بعد ذلك: له علي كذا يسمع.
والظاهر أنه لا خلاف فيه، وكأنه لذلك قال بعض بصحة الاقرار حينئذ.
قال الشيخ علي: والأصح القبول، فتأمل.
قوله: ويصدق مدعى بنوته الخ. يعني إذا ادعى رجل - يمكن أن يكون أبا اللقيط، ملتقطا كان أو غيره - ولديته من غير منازع، يصدق في دعواه، أو يدعي نسبا مجهولا ممكنا، غير مضر لأحد، من غير منازع، فيقبل قوله فيه، كما في غير اللقيط، فكأنه اجماعي.
فيه تأمل، إذا الكبرى غير بديهي ولا مبرهنا عليه، فلا بد أن يكون له دليل، وما نعرف دعوى الاجماع، إلا في شرح القواعد، ويحتمل النص، الله يعلم.
بخلاف أن يدعي من لا يمكن كون هذا منه، بأن يكون في سن لا يمكن كونه أبا له، أو يكون عنينا أو غائبا مدة لا يمكن كونه منه، وغير ذلك.
ولو شاركه غيره في تلك الدعوى لا يقبل ذلك أيضا، بل يحتاج إلى البينة،