____________________
المتصل، إن كان الاتلاف عمدا، فتأمل، وتذكر.
قوله: ويجب أن يشهد لو خاف الموت. من أسباب الضمان ترك الوصية الواجبة، وهي عند حضور الموت أو القتل، بمعنى ظهور علامات وحصول ظن بمفارقة الروح، لخوف المرض ونحوه.
قال في التذكرة: إذا مرض المستودع مرضا مخوفا، أو حبس ليقتل، وجب عليه الايصاء بالوديعة، وإن تمكن من صاحبها أو وكيله، وجب عليه ردها إليه، وإن لم يقدر على صاحبها ووكيله ردها إلى الحاكم، ولو أودعه عند ثقة مع عدم الحاكم، جاز وإن كان مع القدرة عليه ضمن، وللشافعية وجهان، ولو لم يوص بها، لكن سكت عنها وتركها بحالها، حتى مات، من، لأنه غرر بها وعرضها للفوات، فإن الورثة يقسمونها (يقتسمونه - خ) ويعتمدن على ظاهر اليد، ولا يحتسبونها وديعة، ويدعونها لأنفسهم، فكان ذلك تقصيرا منه موجبا للضمان. (1) لعل دليل وجوب الايصاء هو وجوب حفظ الوديعة - مهما أمكن - من الضياع، حتى تصل إلى أهلها، وذلك بالايصاء حينئذ وكذا أدلة وجوب الوصية على المحتضر، لعله لا خلاف فيه.
وأما وجوب ردها على المالك من غير طلبه، إلى آخر ما ذكره، فكأنه لخوف الفوت، والايصاء غير ظاهر أنه كاف، ويوصلها إلى أهلها لاحتمال عدم وصولها إلى يد الوصي بسبب من الأسباب، وهلاكه في يده بتفريطه أو عدمه، ولا شك أنه أحوط.
وأما الوجوب فغير ظاهر، والأصل ينفيه، مع عدم دليل واضح، وعدم إفادة ما تقدم، الوجوب.
قوله: ويجب أن يشهد لو خاف الموت. من أسباب الضمان ترك الوصية الواجبة، وهي عند حضور الموت أو القتل، بمعنى ظهور علامات وحصول ظن بمفارقة الروح، لخوف المرض ونحوه.
قال في التذكرة: إذا مرض المستودع مرضا مخوفا، أو حبس ليقتل، وجب عليه الايصاء بالوديعة، وإن تمكن من صاحبها أو وكيله، وجب عليه ردها إليه، وإن لم يقدر على صاحبها ووكيله ردها إلى الحاكم، ولو أودعه عند ثقة مع عدم الحاكم، جاز وإن كان مع القدرة عليه ضمن، وللشافعية وجهان، ولو لم يوص بها، لكن سكت عنها وتركها بحالها، حتى مات، من، لأنه غرر بها وعرضها للفوات، فإن الورثة يقسمونها (يقتسمونه - خ) ويعتمدن على ظاهر اليد، ولا يحتسبونها وديعة، ويدعونها لأنفسهم، فكان ذلك تقصيرا منه موجبا للضمان. (1) لعل دليل وجوب الايصاء هو وجوب حفظ الوديعة - مهما أمكن - من الضياع، حتى تصل إلى أهلها، وذلك بالايصاء حينئذ وكذا أدلة وجوب الوصية على المحتضر، لعله لا خلاف فيه.
وأما وجوب ردها على المالك من غير طلبه، إلى آخر ما ذكره، فكأنه لخوف الفوت، والايصاء غير ظاهر أنه كاف، ويوصلها إلى أهلها لاحتمال عدم وصولها إلى يد الوصي بسبب من الأسباب، وهلاكه في يده بتفريطه أو عدمه، ولا شك أنه أحوط.
وأما الوجوب فغير ظاهر، والأصل ينفيه، مع عدم دليل واضح، وعدم إفادة ما تقدم، الوجوب.