____________________
يتلف بتقصير من في يده، فيمكن الرجوع، فتأمل.
قوله: ولو أذن في الزرع الخ. قد علم أن العارية جائزة دائما إلا ما استثني، فلو أذن للزرع أو الغرس مثلا فزرع أو غرس، يجوز لمالك الأرض حينئذ الرجوع عنها، ولكن إذا رجع يلزم الاضرار على المستعير، فإنه يتلف عليه ما زرع، وهو ضرر منفي عقلا وشرعا كتابا وسنة (1) واجماعا، فقال (2): يجوز الرجوع والقلع مع الأرش. الظاهر أن المراد بالأرش هو تفاوت ما بين كون الزرع مقلوعا وبين ما يدرك.
هذا إن فرض للمقلوع قيمة، وإلا فيحتمل جميع قيمة ما إذا أدرك، وفي الغرس تفاوت ما بين كونه مقلوعا وباقيا منتفعا به إلى مدة العارية، إن عين لها مدة منقطعا، أو مدة بقائها إن كان ذلك.
ويحتمل عدم الأرش أيضا، لأنه كان يعرف إن هذا عقد جائز، فكأنه ارتكب الضرر لنفسه عالما، فلا ضمان على أحد.
والأول هو المسطور في الكتب، فكأنه مما لا خلاف فيه، وله وجه أيضا، وهو الجمع بين الحقين مهما أمكن.
وعلى تقدير الأرش ليس للمالك تكليفه بالقلع حتى يسلم الأرش كما هو مقتضى كلام التذكرة والشرائع، إذ قد يقلع، ولم يعطه شيئا، فيتضرر، بخلاف إن أخذ ولم يقلع، فإنه وإن كان ضررا أيضا، ولكن يجعل الأمر إلى الحاكم، فيجره إن
قوله: ولو أذن في الزرع الخ. قد علم أن العارية جائزة دائما إلا ما استثني، فلو أذن للزرع أو الغرس مثلا فزرع أو غرس، يجوز لمالك الأرض حينئذ الرجوع عنها، ولكن إذا رجع يلزم الاضرار على المستعير، فإنه يتلف عليه ما زرع، وهو ضرر منفي عقلا وشرعا كتابا وسنة (1) واجماعا، فقال (2): يجوز الرجوع والقلع مع الأرش. الظاهر أن المراد بالأرش هو تفاوت ما بين كون الزرع مقلوعا وبين ما يدرك.
هذا إن فرض للمقلوع قيمة، وإلا فيحتمل جميع قيمة ما إذا أدرك، وفي الغرس تفاوت ما بين كونه مقلوعا وباقيا منتفعا به إلى مدة العارية، إن عين لها مدة منقطعا، أو مدة بقائها إن كان ذلك.
ويحتمل عدم الأرش أيضا، لأنه كان يعرف إن هذا عقد جائز، فكأنه ارتكب الضرر لنفسه عالما، فلا ضمان على أحد.
والأول هو المسطور في الكتب، فكأنه مما لا خلاف فيه، وله وجه أيضا، وهو الجمع بين الحقين مهما أمكن.
وعلى تقدير الأرش ليس للمالك تكليفه بالقلع حتى يسلم الأرش كما هو مقتضى كلام التذكرة والشرائع، إذ قد يقلع، ولم يعطه شيئا، فيتضرر، بخلاف إن أخذ ولم يقلع، فإنه وإن كان ضررا أيضا، ولكن يجعل الأمر إلى الحاكم، فيجره إن