____________________
والفائدة التي هي الثمرة، والحصة - فهي (فهو - خ) بحسب الاصطلاح، فإنه قد يجعل الأركان غير تلك، وقد يجعل إياها، والمقصود معلوم، ولا نزاع فيه، فتأمل.
قوله: وصيغة الايجاب ساقيتك الخ. قاعدتهم التي ذكروها مكررا - إن كل عقد لازم يحتاج إلى صيغة ايجاب وقبول لفظي، مع الاعراب، والعربية، والمقارنة، والماضوية، وعدم الاكتفاء - بغيرها تقتضي ذلك في هذا العقد أيضا.
وقد أشار إليه في التذكرة وغيرها.
ولكن قد عرفت التأمل في تلك القاعدة، وعدم ثبوتها، لعدم دليل عليها.
نعم لا بد من صدور ما يدل على الرضا الذي هو أمر باطني، وشرط بالعقل والنقل.
ولعل في ترك المصنف والمحقق القبول هنا إشارة إلى ذلك، وكذا في تجويز التذكرة الايجاب بكل لفظ.
قال في التذكرة: وبالجملة كل لفظ يؤدي هذا المعنى، كقوله: تعهدت نخلي بكذا، أو اعمل فيه بكذا، ولكن قال: لا بد من القبول.
والظاهر أن كلما يصدق عليه العقد والمساقاة، فهو صحيح، والظاهر أنه صادق على الأمر وغيره العقد والمساقاة.
ويدل عليه ما في الأخبار الصحيحة، مثل ما في صحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، (في حديث) فيقول: اسق من هذا الماء، واعمره، ولك نصف ما خرج. (1) (2).
قوله: وصيغة الايجاب ساقيتك الخ. قاعدتهم التي ذكروها مكررا - إن كل عقد لازم يحتاج إلى صيغة ايجاب وقبول لفظي، مع الاعراب، والعربية، والمقارنة، والماضوية، وعدم الاكتفاء - بغيرها تقتضي ذلك في هذا العقد أيضا.
وقد أشار إليه في التذكرة وغيرها.
ولكن قد عرفت التأمل في تلك القاعدة، وعدم ثبوتها، لعدم دليل عليها.
نعم لا بد من صدور ما يدل على الرضا الذي هو أمر باطني، وشرط بالعقل والنقل.
ولعل في ترك المصنف والمحقق القبول هنا إشارة إلى ذلك، وكذا في تجويز التذكرة الايجاب بكل لفظ.
قال في التذكرة: وبالجملة كل لفظ يؤدي هذا المعنى، كقوله: تعهدت نخلي بكذا، أو اعمل فيه بكذا، ولكن قال: لا بد من القبول.
والظاهر أن كلما يصدق عليه العقد والمساقاة، فهو صحيح، والظاهر أنه صادق على الأمر وغيره العقد والمساقاة.
ويدل عليه ما في الأخبار الصحيحة، مثل ما في صحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، (في حديث) فيقول: اسق من هذا الماء، واعمره، ولك نصف ما خرج. (1) (2).