ولو غصب دابة أو عبدا، ضمن الأجرة، وإن لم يستعملهما.
____________________
والقصاص، ونحو ذلك، فتأمل.
قوله: ولو استأجره لعمل فاعتقله الخ. أي لو استأجر حرا إجارة لازمه لعمل خاص، فحبسه عن ذلك العمل ومنعه مدة يمكنه ذلك العمل في ذلك الزمان، أو بعضه فيه، ففي استقرار ضمان المدة الماضية، في ذمته، - بحيث يكون مكلفا بها، من غير عمل - نظر، من أن منافع الحر لم يضمن إلا بالتفويت و (1) الاستعمال، لا بالفوت، لما تقدم، من عدم دخول الحر تحت اليد والضمان، فإنه ليس بمال.
ومن وجوب الأجرة بالعقد اللازم، وكان المستأجر سببا في ضياعها بحبسه، فيستقر في ذمته، بل ينبغي وجوب الضمان مع العقد اللازم إذا بذل الأجير نفسه ولم يستعمله، وكان الاستعمال موقوفا بذلك، فإن العقد موجب للعوض، وقد بذل فيلزم الأجير العوض، كما في نفقة الزوجة والمهر، بل قالوا: لو استأجر لقلع الضرس، فبرأ - بعد أن مضى مدة يمكنه القلع، وما قلع مع بذل الأجير نفسه، وكان التأخير من جانب المستأجر - يكون ضامنا.
وهذا يقوى في النفوس، خصوصا إذا كان الزمان معينا فيضمحل عنده الأصل (2)، للدليل، وأن منافع الحر لا تضمن، إذ غير واضح الثبوت عمومه، بحيث يشمل محل النزاع، وادعى الاتفاق في الضمان في شرح الشرائع، فالعبارة غير جيدة، فتأمل.
قوله: ولو غصب دابة الخ. وجهه يعلم مما سبق بغير منازع، فإن منافع
قوله: ولو استأجره لعمل فاعتقله الخ. أي لو استأجر حرا إجارة لازمه لعمل خاص، فحبسه عن ذلك العمل ومنعه مدة يمكنه ذلك العمل في ذلك الزمان، أو بعضه فيه، ففي استقرار ضمان المدة الماضية، في ذمته، - بحيث يكون مكلفا بها، من غير عمل - نظر، من أن منافع الحر لم يضمن إلا بالتفويت و (1) الاستعمال، لا بالفوت، لما تقدم، من عدم دخول الحر تحت اليد والضمان، فإنه ليس بمال.
ومن وجوب الأجرة بالعقد اللازم، وكان المستأجر سببا في ضياعها بحبسه، فيستقر في ذمته، بل ينبغي وجوب الضمان مع العقد اللازم إذا بذل الأجير نفسه ولم يستعمله، وكان الاستعمال موقوفا بذلك، فإن العقد موجب للعوض، وقد بذل فيلزم الأجير العوض، كما في نفقة الزوجة والمهر، بل قالوا: لو استأجر لقلع الضرس، فبرأ - بعد أن مضى مدة يمكنه القلع، وما قلع مع بذل الأجير نفسه، وكان التأخير من جانب المستأجر - يكون ضامنا.
وهذا يقوى في النفوس، خصوصا إذا كان الزمان معينا فيضمحل عنده الأصل (2)، للدليل، وأن منافع الحر لا تضمن، إذ غير واضح الثبوت عمومه، بحيث يشمل محل النزاع، وادعى الاتفاق في الضمان في شرح الشرائع، فالعبارة غير جيدة، فتأمل.
قوله: ولو غصب دابة الخ. وجهه يعلم مما سبق بغير منازع، فإن منافع