ولو ظهر الاستحقاق للأصل، فللعامل الأجرة على الآمر، ويرجع المالك على كل منهما بنصيبه.
____________________
البيع، فافهم.
فلو امتنع أحدهما عن (من - خ) بذل العوض، ينبغي أن يكون للآخر الفسخ، ولكن ثبوت المال للآخر بالدليل - مع عدم دليل صريح بجواز الفسخ، وإن جاز في الشرط لدليل خاص، مثل اجماع ونحوه - منعهم عن ذلك احتياطا.
فتأمل في كونه احتياطا وحسنا، بعد تجويزهم ذلك للشرط، فإنا نفهم كونه في مثل هذا العقد بالطريق الأولى.
ويؤيده قولهم بجواز الامتناع عن التسليم، حتى يتسلم العوض، مع وجود الملكية والحق.
قوله: والقول قول العامل الخ. أي لو ادعى المالك على العامل خيانة أو تفريطا، فالقول قوله مع اليمين، لأنه منكر.
قوله: ولو ظهر استحقاق الأصل الخ. يعني لو كان الأصل الذي هو محل عقد المساقاة مال الغير، وقد عومل بغير إذنه، فللعامل أجرة المثل على الآمر، أي الذي ساقاه. والظاهر أن المراد مع جهله بالحال، لأنه غره.
ويمكن هنا أقل الأمرين (1)، كما تقدم عن قريب، ويرجع المالك على العامل، بنصيبه الذي أخذه، وكذا على الآمر، ويأخذ الأصل عمن كان بيده، لأن له أخذ ماله ممن أخذ.
ولا يبعد بناء على قواعدهم - إن للمالك (2) الرجوع على كل من وضع يده
فلو امتنع أحدهما عن (من - خ) بذل العوض، ينبغي أن يكون للآخر الفسخ، ولكن ثبوت المال للآخر بالدليل - مع عدم دليل صريح بجواز الفسخ، وإن جاز في الشرط لدليل خاص، مثل اجماع ونحوه - منعهم عن ذلك احتياطا.
فتأمل في كونه احتياطا وحسنا، بعد تجويزهم ذلك للشرط، فإنا نفهم كونه في مثل هذا العقد بالطريق الأولى.
ويؤيده قولهم بجواز الامتناع عن التسليم، حتى يتسلم العوض، مع وجود الملكية والحق.
قوله: والقول قول العامل الخ. أي لو ادعى المالك على العامل خيانة أو تفريطا، فالقول قوله مع اليمين، لأنه منكر.
قوله: ولو ظهر استحقاق الأصل الخ. يعني لو كان الأصل الذي هو محل عقد المساقاة مال الغير، وقد عومل بغير إذنه، فللعامل أجرة المثل على الآمر، أي الذي ساقاه. والظاهر أن المراد مع جهله بالحال، لأنه غره.
ويمكن هنا أقل الأمرين (1)، كما تقدم عن قريب، ويرجع المالك على العامل، بنصيبه الذي أخذه، وكذا على الآمر، ويأخذ الأصل عمن كان بيده، لأن له أخذ ماله ممن أخذ.
ولا يبعد بناء على قواعدهم - إن للمالك (2) الرجوع على كل من وضع يده