(الثالث) العلم بها إما بتقدير العمل، كخياطة الثوب، أو بالمدة كالخياطة يوما.
ولو جمعهما بطل.
____________________
المنفعة ظاهر.
والظاهر أن المراد بالملكية تصرفه وسلطنته على المنفعة بوجه شرعي، بحيث له التصرف بمثل الإجارة وغيرها، وإن لم يكن ملكا، مثل أن يكون وقفا مع القول بعدم تملك الموقوف عليهم.
قوله: ولو آجر غير المالك وقف على الإجارة. معلوم توقف صحة هذا على جريان الفضولي في الإجارة.
وفيه تأمل، إذ لا دليل عليه إلا رواية عروة (1) وهي في البيع والشراء.
قوله: العلم بها إما بتقدير العمل كخياطة الثوب الخ. أي الشرط الثالث كون المنفعة التي يقع عليها العقد معلومة بين المتعاقدين (المتعاملين - خ) بحيث ينتفي (ينفي - خ) الغرر، كما شرط في البيع ونحوه.
ولعل دليله ذلك، ولا يبعد الاجماع، وذلك إما بتقدير العمل المطلوب والمنفعة المطلوبة، كخياطة الثوب المعلوم بخياطة معلومة، وحمل الدابة إلى موضع معين مع تعيين الحمل، أو بالمدة المعلومة، بحيث لا يزيد ولا ينقص، كالخياطة يوما أو ليلة أو شهرا.
قوله: ولو جمعهما بطل. أي لو جمع بين تعيين العمل والمدة بحيث يكون العمل يتم بتمام المدة، مثل أن يخيط هذا الثوب في هذا اليوم، بمعنى أنه لا يزيد أحدهما على الآخر - بطل، لأنه غرر، ولأن استيفاء العمل في تلك المدة قد لا يتفق،
والظاهر أن المراد بالملكية تصرفه وسلطنته على المنفعة بوجه شرعي، بحيث له التصرف بمثل الإجارة وغيرها، وإن لم يكن ملكا، مثل أن يكون وقفا مع القول بعدم تملك الموقوف عليهم.
قوله: ولو آجر غير المالك وقف على الإجارة. معلوم توقف صحة هذا على جريان الفضولي في الإجارة.
وفيه تأمل، إذ لا دليل عليه إلا رواية عروة (1) وهي في البيع والشراء.
قوله: العلم بها إما بتقدير العمل كخياطة الثوب الخ. أي الشرط الثالث كون المنفعة التي يقع عليها العقد معلومة بين المتعاقدين (المتعاملين - خ) بحيث ينتفي (ينفي - خ) الغرر، كما شرط في البيع ونحوه.
ولعل دليله ذلك، ولا يبعد الاجماع، وذلك إما بتقدير العمل المطلوب والمنفعة المطلوبة، كخياطة الثوب المعلوم بخياطة معلومة، وحمل الدابة إلى موضع معين مع تعيين الحمل، أو بالمدة المعلومة، بحيث لا يزيد ولا ينقص، كالخياطة يوما أو ليلة أو شهرا.
قوله: ولو جمعهما بطل. أي لو جمع بين تعيين العمل والمدة بحيث يكون العمل يتم بتمام المدة، مثل أن يخيط هذا الثوب في هذا اليوم، بمعنى أنه لا يزيد أحدهما على الآخر - بطل، لأنه غرر، ولأن استيفاء العمل في تلك المدة قد لا يتفق،