ولو استأجر دابة معينة للركوب فتلفت، انفسخت، ولو استأجر
____________________
ويمكن حمل كلامهم - وبعض الروايات مثل صحيحة أبي ولاد (الحناط - خ) الطويلة (1) المشتملة على الأحكام الكثيرة، فيمن تعدى من المكان المشترط إلى مكان آخر، بلزوم المسمى وأجرة الزيادة - على الغالب والأكثر، فتأمل.
قوله: ولو عدل من الأثقل الخ. وجه أنه لم يكن للمستأجر حينئذ الرجوع - بالتفاوت بين ما استأجر عليه من الثقيل وبين ما حمله من الخفيف - ظاهر، فإنه لو لم يحمل أصلا مع مضي المدة، لم يكن يرجع على شئ، بل كان عليه الأجرة تامة، فهنا بالطريق الأولى.
قوله: ولو استأجر دابة معينة للركوب الخ. دليل انفساخ العقد - بموت الدابة المعينة - واضح، وهو استحالة استيفاء تلك المنفعة من غيرها، بخلاف ما لو استأجر للركوب على دابة إلى محل من غير تعيينها في العقد، فإنه لا يضر فوت التي (2) ركبها.
ولا يتعين المطلقة بالتسليم، أو التعيين، بحيث يكون منحصرة فيها، ولهذا يجوز للمالك تبديلها وهو أيضا ظاهر.
والظاهر أن تعذر استيفاء المنفعة المشترطة (المشروطة - خ) على الوجه المتعارف لنقص ومرض وضعف، بمنزلة الموت، ويحتمل الابدال (خصوصا مع التراضي فتأمل - خ).
والظاهر أنه لا خصوصية للدابة، ولا بالعين المستأجرة، فإن تلف الراكب
قوله: ولو عدل من الأثقل الخ. وجه أنه لم يكن للمستأجر حينئذ الرجوع - بالتفاوت بين ما استأجر عليه من الثقيل وبين ما حمله من الخفيف - ظاهر، فإنه لو لم يحمل أصلا مع مضي المدة، لم يكن يرجع على شئ، بل كان عليه الأجرة تامة، فهنا بالطريق الأولى.
قوله: ولو استأجر دابة معينة للركوب الخ. دليل انفساخ العقد - بموت الدابة المعينة - واضح، وهو استحالة استيفاء تلك المنفعة من غيرها، بخلاف ما لو استأجر للركوب على دابة إلى محل من غير تعيينها في العقد، فإنه لا يضر فوت التي (2) ركبها.
ولا يتعين المطلقة بالتسليم، أو التعيين، بحيث يكون منحصرة فيها، ولهذا يجوز للمالك تبديلها وهو أيضا ظاهر.
والظاهر أن تعذر استيفاء المنفعة المشترطة (المشروطة - خ) على الوجه المتعارف لنقص ومرض وضعف، بمنزلة الموت، ويحتمل الابدال (خصوصا مع التراضي فتأمل - خ).
والظاهر أنه لا خصوصية للدابة، ولا بالعين المستأجرة، فإن تلف الراكب