____________________
ويصعب تحصيل المستعير، أو يكون حينئذ مشغولا به.
وأيضا غير مضبوط في أي شئ؟ وإلى متى؟
فالظاهر عدم الوجوب، والاحتياط واضح، لا يترك.
ويؤيده أنه قضاء الحاجة، وادخال السرور، خصوصا بالنسبة إلى الجار، والقريب (الغريب - خ)، فلا ينبغي الترك مهما أمكن، وكذا كل إحسان، والدليل على ترغيبه وحسنه أكثر من أن يحصى، كتابا وسنة (1) واجماعا وعقلا، فتأمل.
قال في التذكرة: أما الاجماع فلا خلاف بين علماء الأمصار في جميع الأعصار في جوازها والترغيب في فعلها، ولأن هذا العقد جائز.
كأنه بالاجماع، قال في التذكرة: عقد العارية جايز من الطرفين بالاجماع لكل منهما فسخه. (2) فإذا جاز فسخه وأخذ المعار بعد العقد، مطلقا، بالاجماع، ففي الابتداء بالطريق الأولى.
إلا أن يقال: إن القائل بالوجوب ابتداء لم يقل بالجواز من جانب المعير، فقد عرفت الاجماع على كون هذا العقد جائزا، فلكل منهما الفسخ، إلا في مواضع، فإنه قد يلزمه بخصوصه، مثل القبر والدفن وغير ذلك.
ثم أشار (3) إلى أركانه، وقال: (و- خ) هي أربعة، (الأول - خ) المعير وله شرطان ملكية المنفعة، وأهلية التصرف التبرعية، فلا يصح إعارة الغاصب (في العين)، لأنه منهي عن التصرف في الغصب - إلى قوله -: ولا يشترط ملكية العين في المعير، بل يكفي ملكية المنفعة، فلو استأجر عينا جاز له أن يعيرها لغيره، إلا أن
وأيضا غير مضبوط في أي شئ؟ وإلى متى؟
فالظاهر عدم الوجوب، والاحتياط واضح، لا يترك.
ويؤيده أنه قضاء الحاجة، وادخال السرور، خصوصا بالنسبة إلى الجار، والقريب (الغريب - خ)، فلا ينبغي الترك مهما أمكن، وكذا كل إحسان، والدليل على ترغيبه وحسنه أكثر من أن يحصى، كتابا وسنة (1) واجماعا وعقلا، فتأمل.
قال في التذكرة: أما الاجماع فلا خلاف بين علماء الأمصار في جميع الأعصار في جوازها والترغيب في فعلها، ولأن هذا العقد جائز.
كأنه بالاجماع، قال في التذكرة: عقد العارية جايز من الطرفين بالاجماع لكل منهما فسخه. (2) فإذا جاز فسخه وأخذ المعار بعد العقد، مطلقا، بالاجماع، ففي الابتداء بالطريق الأولى.
إلا أن يقال: إن القائل بالوجوب ابتداء لم يقل بالجواز من جانب المعير، فقد عرفت الاجماع على كون هذا العقد جائزا، فلكل منهما الفسخ، إلا في مواضع، فإنه قد يلزمه بخصوصه، مثل القبر والدفن وغير ذلك.
ثم أشار (3) إلى أركانه، وقال: (و- خ) هي أربعة، (الأول - خ) المعير وله شرطان ملكية المنفعة، وأهلية التصرف التبرعية، فلا يصح إعارة الغاصب (في العين)، لأنه منهي عن التصرف في الغصب - إلى قوله -: ولا يشترط ملكية العين في المعير، بل يكفي ملكية المنفعة، فلو استأجر عينا جاز له أن يعيرها لغيره، إلا أن