____________________
في ذلك هين.
قوله: ويجوز للمستأجر أن يؤجر المالك الخ. لا مانع من إجارة المستأجر العين المستأجرة من مالك العين، والذي استأجرها منه، إذ ليس إلا كونه مالكا للعين، وذلك لم يصلح للمانعية، للأصل، مع وجود المقتضى وهو تسلطهم على أموالهم، وعموم أدلة صحة الإجارة.
وكذا لا مانع من بيع العين المستأجرة على مستأجرها، والتقريب مثل ما تقدم.
وأما بطلان الإجارة حينئذ فقربه المصنف مع اشكال، لعل مقصوده من اظهار الاشكال مع قوله: (الأقرب) عدم الأقربية بالكلية، وضعف الرجحان في الجملة.
وجهه أن ملك المنفعة تابع لملك العين فإذا ملك العين يلزم ملكيتها تبعا أيضا، فلو بقيت الإجارة يلزم أن تكون المنفعة ملكا بالإجارة والبيع أيضا، وهو تحصيل الحاصل، وجمع العلتين على معلول واحد، ولأنه كبطلان العقد بملكية الزوجة.
ووجه عدم البطلان الأصل، والاستصحاب، وعدم ثبوت دليل على كون البيع مبطلا للإجارة، فإن ذلك يحتاج إلى دليل، ولا دليل، إذ تابعية المنفعة لملك العين مطلقا ممنوعة ولا دليل عليها، ولذا يصح بيع العين من الأجنبي مع بقاء الإجارة، وقد مر دليله، ومسلم أيضا عند المصنف.
نعم ذلك مسلم إن لم تكن المنفعة منفكة عن العين بسبب شرعي إلى غير البايع.
وعلى تقدير المنافاة والتابعية قد يقال: ينبغي عدم صحة البيع لعدم حصول تابعه ترجيحا لا بقاء ما كان على ما كان، ومنع خروج الحادث من العدم
قوله: ويجوز للمستأجر أن يؤجر المالك الخ. لا مانع من إجارة المستأجر العين المستأجرة من مالك العين، والذي استأجرها منه، إذ ليس إلا كونه مالكا للعين، وذلك لم يصلح للمانعية، للأصل، مع وجود المقتضى وهو تسلطهم على أموالهم، وعموم أدلة صحة الإجارة.
وكذا لا مانع من بيع العين المستأجرة على مستأجرها، والتقريب مثل ما تقدم.
وأما بطلان الإجارة حينئذ فقربه المصنف مع اشكال، لعل مقصوده من اظهار الاشكال مع قوله: (الأقرب) عدم الأقربية بالكلية، وضعف الرجحان في الجملة.
وجهه أن ملك المنفعة تابع لملك العين فإذا ملك العين يلزم ملكيتها تبعا أيضا، فلو بقيت الإجارة يلزم أن تكون المنفعة ملكا بالإجارة والبيع أيضا، وهو تحصيل الحاصل، وجمع العلتين على معلول واحد، ولأنه كبطلان العقد بملكية الزوجة.
ووجه عدم البطلان الأصل، والاستصحاب، وعدم ثبوت دليل على كون البيع مبطلا للإجارة، فإن ذلك يحتاج إلى دليل، ولا دليل، إذ تابعية المنفعة لملك العين مطلقا ممنوعة ولا دليل عليها، ولذا يصح بيع العين من الأجنبي مع بقاء الإجارة، وقد مر دليله، ومسلم أيضا عند المصنف.
نعم ذلك مسلم إن لم تكن المنفعة منفكة عن العين بسبب شرعي إلى غير البايع.
وعلى تقدير المنافاة والتابعية قد يقال: ينبغي عدم صحة البيع لعدم حصول تابعه ترجيحا لا بقاء ما كان على ما كان، ومنع خروج الحادث من العدم