وشرطهما القبض بإذن الواهب، فلو مات أحدهما قبله بطلت، ويكفي القبض السابق، وقبض الأب والجد عن الطفل، ويسقط لو وهباه مالهما، وتعيين الموهوب، وإن كان مشاعا، ولو وهب الدين لمن (هو - خ) عليه فهو ابراء، ولا يفتقر إلى القبول، ولو وهبه لغيره لم يصح ومع الاقباض لا يصح الرجوع إن كانت لذي رحم، (الرحم - خ) وإلا جاز، ما لم يتصرف المتهب أو يعوض أو يتلف العين، وفي الزوجين خلاف، وهل ينزل موت المتهب منزلة التصرف (فيه - خ) اشكال، ويحكم بالانتقال بعد القبض، وإن تأخر، فالنماء المنفصل قبله للواهب، ولو رجع بعد العين فلا أرش، والزيادة المتصلة للواهب، والمنفصلة للمتهب ويستحب (تستحب - خ) العطية لذي الرحم، ويتأكد في العمودين، والتسوية فيها.
ولو باع بعد الاقباض للأجنبي صح، على رأي، ولو كانت فاسدة صح اجماعا وكذا لو باع مال مورثه معتقدا بقائه.
ولو أنكر الاقباض قدم قوله، وإن اعترف بالتمليك، مع الاشتباه.
____________________
الصريح فيه وهبتك وأهديت لك، وأعطيتك، وهذا لا بد فيه من لفظ صريح، ولا يكفي الكنايات فيه كالبيع، عملا بالاستصحاب، والقبول كل لفظ يدل على الرضا بالتمليك، كقوله: قبلت ورضيت وما يشابهه (ما شابهه - خ) ولا بد من أن يكون العقد منجزا، فلو علقه على شرط لم يصح، كالبيع، ويجب (1) أن يكون القبول