____________________
حق، وذلك كاف، ولا يحتاج إلى هذا المفهوم، فإن ذلك ظاهر، ولا شك أن العامل غير ظالم فلعرقه حق، أما بأن يخلي بالأجرة أو بقلع الغرس، وهو جمع بين المصلحتين أيضا، فإن لكل منهما دخلا في الابقاء وتقصير (تقصيرا - خ) ما، فمنع الاجماع غير جيد.
وكذا منع كونه بحق بأنه بعد المدة ظلم، كما فعله في شرح الشرايع، لأنه ثبت بحق، وإن كان المنع الثاني أولى.
ووجه الثاني لا يخلو عن قوة، لما تقدم، إلا أن الأول أحوط، وبالنصف أقرب، فتأمل.
قوله: ولو كان من أحدهما الأرض الخ. الظاهر أن لا خفاء في جواز الاحتمالات الممكنة في هذه مع الاشتراك في الأمور الأربعة (1) كلا أو بعضا، ودليله عموم أدلة المزارعة وأدلة الايفاء بالعقود والشروط، مع عدم منع ظاهر، وأيضا أن لا خصوصية بالاثنين، فيجوز بين الثلاثة وما زاد، لما تقدم، وليست المعاملة مطلقا ولا هذه موقوفة على النص الخاص شرعا، بل يكفي العموم، ولهذا ليس في شئ من المعاملة بخصوصه دليل شرعي، كيف ولو احتاج إلى ذلك لا شكل الأمر، فإنه معلوم عدم ورود نصوص (نص - خ) في كل صنف صنف من كل معاملة مع العلم بالمغايرة بمثل هذه أي كون المتعاملين أكثر من الاثنين، وهو ظاهر، ولهذا يجوزون النكاح من الزوج فقط، بأن يكون موجبا وقابلا معا مع وجوب الاحتياط في الفروج، وكذا يجوزون في الطلاق كون المطلق زوجة بالوكالة (2) مع
وكذا منع كونه بحق بأنه بعد المدة ظلم، كما فعله في شرح الشرايع، لأنه ثبت بحق، وإن كان المنع الثاني أولى.
ووجه الثاني لا يخلو عن قوة، لما تقدم، إلا أن الأول أحوط، وبالنصف أقرب، فتأمل.
قوله: ولو كان من أحدهما الأرض الخ. الظاهر أن لا خفاء في جواز الاحتمالات الممكنة في هذه مع الاشتراك في الأمور الأربعة (1) كلا أو بعضا، ودليله عموم أدلة المزارعة وأدلة الايفاء بالعقود والشروط، مع عدم منع ظاهر، وأيضا أن لا خصوصية بالاثنين، فيجوز بين الثلاثة وما زاد، لما تقدم، وليست المعاملة مطلقا ولا هذه موقوفة على النص الخاص شرعا، بل يكفي العموم، ولهذا ليس في شئ من المعاملة بخصوصه دليل شرعي، كيف ولو احتاج إلى ذلك لا شكل الأمر، فإنه معلوم عدم ورود نصوص (نص - خ) في كل صنف صنف من كل معاملة مع العلم بالمغايرة بمثل هذه أي كون المتعاملين أكثر من الاثنين، وهو ظاهر، ولهذا يجوزون النكاح من الزوج فقط، بأن يكون موجبا وقابلا معا مع وجوب الاحتياط في الفروج، وكذا يجوزون في الطلاق كون المطلق زوجة بالوكالة (2) مع