وانتفاء اليد عنه، وعجزه (ويعجز - خ) السلامة، وانتفاء العمران.
____________________
ومفارقة محل الالتقاط فلم يطلبه أهله إلا هناك.
وهو دليل تعين، إلا أن يقال لا دليل على الأصل إلا الاجماع، ولا اجماع هنا، فتأمل.
قوله: ويجوز أخذ المملوك الصغير الخ. إشارة إلى أنه لا فرق في الالتقاط بين كون الملتقط معلوم الرق والملك وعدمه، فيجوز أخذ المملوك الصغير معه باقي الشرائط، ولا يجوز أخذ المميز، وقد مر دليله.
وأن هذا ينافي الاكتفاء بشرط الصغر، إلا أن يفرق بين المملوك وغيره، ولكنه بعيد لفظا ومعنى.
كأنه يريد بالصغير (من الصغير - خ) غير المميز الذي يقدر على رعاية نفسه وحفظه، وهو أيضا بعيد.
قوله: وشرط الثاني الملك. المراد به التقاط الحيوان، وله أيضا أركان ثلاثة (الأركان الثلاثة خ) الأول المحل يشترط كونه مملوكا، فلا يجوز التقاط حيوان غير مملوك، فإنه يملكه الآخذ.
قوله: وانتفاء اليد الخ. إشارة إلى شرط ثان له وهو عدم كونه تحت يد أحد فلو كان تحت يد أحد يجب عليه رده إلى مالكه، وكذا من أخذه من يده فليس بملتقط.
وأشار إلى الثالث بقوله: (وعجزه عن السلامة وانتفاء العمران) يعني يكون عاجزا عن أن يسلم من ضرر صغار السباع إما لفضل قوته كالإبل والحمير والبغال الصحيحة الكبيرة (الكثيرة - خ) أو لشدة عدوه كالغزال أو لطيرانه كالحمام قاله في التذكرة
وهو دليل تعين، إلا أن يقال لا دليل على الأصل إلا الاجماع، ولا اجماع هنا، فتأمل.
قوله: ويجوز أخذ المملوك الصغير الخ. إشارة إلى أنه لا فرق في الالتقاط بين كون الملتقط معلوم الرق والملك وعدمه، فيجوز أخذ المملوك الصغير معه باقي الشرائط، ولا يجوز أخذ المميز، وقد مر دليله.
وأن هذا ينافي الاكتفاء بشرط الصغر، إلا أن يفرق بين المملوك وغيره، ولكنه بعيد لفظا ومعنى.
كأنه يريد بالصغير (من الصغير - خ) غير المميز الذي يقدر على رعاية نفسه وحفظه، وهو أيضا بعيد.
قوله: وشرط الثاني الملك. المراد به التقاط الحيوان، وله أيضا أركان ثلاثة (الأركان الثلاثة خ) الأول المحل يشترط كونه مملوكا، فلا يجوز التقاط حيوان غير مملوك، فإنه يملكه الآخذ.
قوله: وانتفاء اليد الخ. إشارة إلى شرط ثان له وهو عدم كونه تحت يد أحد فلو كان تحت يد أحد يجب عليه رده إلى مالكه، وكذا من أخذه من يده فليس بملتقط.
وأشار إلى الثالث بقوله: (وعجزه عن السلامة وانتفاء العمران) يعني يكون عاجزا عن أن يسلم من ضرر صغار السباع إما لفضل قوته كالإبل والحمير والبغال الصحيحة الكبيرة (الكثيرة - خ) أو لشدة عدوه كالغزال أو لطيرانه كالحمام قاله في التذكرة