____________________
مثلا كان الحاصل ستة دراهم، واقتسموا أثلاثا صار لكل واحد منهم درهمان، وكان أجرة المثل للسقاء ثلاثة دراهم، ولصاحب الرواية، درهمان، ولصاحب الدابة درهم، فيرجع السقاء بثلث أجرته على صاحب الرواية، وبثلثها على صاحب الدابة، فصار معه أربعة دراهم، ويرجع صاحب الرواية على كل منهما بثلثي درهم، فصار معه درهمان وثلث درهم، ويرجع صاحب الدابة على كل منهما بثلث درهم، فصار معه درهم، فبقي عند كل واحد أجرة مثله، وهي ثلاثة لسقاء واثنان لصاحب الرواية، وواحد لصاحب الدابة، وهي أجرة مثلهم.
قواعدهم تقتضي الأول، والثاني يقتضيه النظر في الجملة، والثالث لا وجه له، إلا أن يرجع إلى أجرة المثل.
قوله: ويكره مشاركة الكفار. لأنه موجب لسلطنته على المسلم، ولأنه تستلزم المخالطة، ولأنه ظالم، ويكره معاملة الظلمة، ولأنه لا بد من الحكم بكونه أمينا، ولا أمانة له.
ويحتمل أمانته في المعاملة، وقد يكون أمينا حينئذ، ولهذا قال الله تعالى: من أن تأمنه بدينار يؤده إليك. (1) وأكثر الوجوه يجري في الفاسق والظالم، خصوصا الذي لا يجتنب أموال الناس مطلقا، فتأمل.
وكأن وجه الاختصاص هو الرواية، مثل صحيحة ابن رئاب (أي علي الثقة) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي، ولا يضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودة. (2) ورواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام
قواعدهم تقتضي الأول، والثاني يقتضيه النظر في الجملة، والثالث لا وجه له، إلا أن يرجع إلى أجرة المثل.
قوله: ويكره مشاركة الكفار. لأنه موجب لسلطنته على المسلم، ولأنه تستلزم المخالطة، ولأنه ظالم، ويكره معاملة الظلمة، ولأنه لا بد من الحكم بكونه أمينا، ولا أمانة له.
ويحتمل أمانته في المعاملة، وقد يكون أمينا حينئذ، ولهذا قال الله تعالى: من أن تأمنه بدينار يؤده إليك. (1) وأكثر الوجوه يجري في الفاسق والظالم، خصوصا الذي لا يجتنب أموال الناس مطلقا، فتأمل.
وكأن وجه الاختصاص هو الرواية، مثل صحيحة ابن رئاب (أي علي الثقة) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي، ولا يضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودة. (2) ورواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام