____________________
العمل، وكأنه فعله من غير أعمال من عمل له فلا أجرة له، كمن يخيط ثوبا لشخص من غير إذنه بالأجرة وغير ذلك.
وكذا إذا علم المستأجر أن العامل لا يستحق بعمله هذا هذه الأجرة فسلمها إليه، فكأنه يوهبها له (1)، ويؤذن له في اتلافها، فيمكن أن لا يكون له الرجوع إلى عوضه بعد اتلافه بإذنه عالما.
نعم لو اعتقد أنه وإن لم يستحق الأجرة، ولكن له أجرة المثل فيصير كالجاهل، فتأمل.
ثم إن الظاهر أن العالم كالغاصب، لا يجوز له التصرف، ولا يستحق شيئا لما مر، من أن الإذن إنما علم بالعقد لاعتقاد أنه صحيح ويلزم الطرف الآخر ما يلزمه، وقد بطل وهو عالم بالفرض فيبقى أصل المنع على حاله، كما قيل في البيع الباطل، بل يفهم من كلامهم الضمان مع الجهل أيضا.
ويمكن أن يقال بطلان العقد مستلزم لبطلان جميع الآثار المترتبة شرعا عليه (2) بالنسبة إلى الإجارة، كما هو المفهوم من شرح الشرايع في هذه المسألة.
قال: فإن قلت: أي فائدة في تسميته عقدا فاسدا مع ثبوت هذه الأحكام وإقامته مقام العارية؟ قلت: فساده بالنسبة إلى الإجارة، بمعنى عدم ترتيب أحكامها اللازمة لصحيح عقدها، كوجوب العمل على الأجير ونحوه، لا مطلق الأثر. (3) وهذا مفهوم من مواضع أخر، مثل بطلان الإجارة بالتعليق وبقاء الإذن وقد فصله في شرح القواعد.
وقد عرفت ما فيه وبقاء الإذن مع بطلان الوكالة برد الوكيل، ذكره في
وكذا إذا علم المستأجر أن العامل لا يستحق بعمله هذا هذه الأجرة فسلمها إليه، فكأنه يوهبها له (1)، ويؤذن له في اتلافها، فيمكن أن لا يكون له الرجوع إلى عوضه بعد اتلافه بإذنه عالما.
نعم لو اعتقد أنه وإن لم يستحق الأجرة، ولكن له أجرة المثل فيصير كالجاهل، فتأمل.
ثم إن الظاهر أن العالم كالغاصب، لا يجوز له التصرف، ولا يستحق شيئا لما مر، من أن الإذن إنما علم بالعقد لاعتقاد أنه صحيح ويلزم الطرف الآخر ما يلزمه، وقد بطل وهو عالم بالفرض فيبقى أصل المنع على حاله، كما قيل في البيع الباطل، بل يفهم من كلامهم الضمان مع الجهل أيضا.
ويمكن أن يقال بطلان العقد مستلزم لبطلان جميع الآثار المترتبة شرعا عليه (2) بالنسبة إلى الإجارة، كما هو المفهوم من شرح الشرايع في هذه المسألة.
قال: فإن قلت: أي فائدة في تسميته عقدا فاسدا مع ثبوت هذه الأحكام وإقامته مقام العارية؟ قلت: فساده بالنسبة إلى الإجارة، بمعنى عدم ترتيب أحكامها اللازمة لصحيح عقدها، كوجوب العمل على الأجير ونحوه، لا مطلق الأثر. (3) وهذا مفهوم من مواضع أخر، مثل بطلان الإجارة بالتعليق وبقاء الإذن وقد فصله في شرح القواعد.
وقد عرفت ما فيه وبقاء الإذن مع بطلان الوكالة برد الوكيل، ذكره في