____________________
مثل صحيحة أبي حمزة عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟ قال: لا بأس قد عمل فيه. (1) هكذا في شرح المتن والمختلف (2) أيضا وأظنه غلطا، فإن صحيحة أبي حمزة على ما رأيتها في التهذيب، هكذا: عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال: لا. (3) وفي التذكرة لا بأس به وجعلها دليلا على الجواز (4)، ونقل هذا المتن بعينه، بسند صحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام إلا أنه زاد بعد قوله:
لا، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا. (5) نعم ذلك مذكور بعينه، إلا بزيادة لفظ الخياط في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل، ويقطعه ويعطيه من يخيطه، ويستفضل؟ قال: لا بأس قد عمل فيه. (6) وهذا هو دليل الشيخ، ولكن دلالتها بالمفهوم.
وقريب منه رواية إسحاق بن عمار الآتية (7) مع عدم الصحة بغياث بن كلوب البترى (8) وغيرها.
لا، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا. (5) نعم ذلك مذكور بعينه، إلا بزيادة لفظ الخياط في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل، ويقطعه ويعطيه من يخيطه، ويستفضل؟ قال: لا بأس قد عمل فيه. (6) وهذا هو دليل الشيخ، ولكن دلالتها بالمفهوم.
وقريب منه رواية إسحاق بن عمار الآتية (7) مع عدم الصحة بغياث بن كلوب البترى (8) وغيرها.