____________________
العرف ذلك، وإلا يلزم البطلان، إلا مع القرينة، فهي كالقيد، ويحتمل الصحة أيضا كما مر.
وبالجملة في جميع ما هو مقيد بزمان، يجب في أول ذلك الزمان، وقد عرفت أن أوله بعد العقد بلا فصل مع الاطلاق.
وأما إذا كان منفعة دابة لحمل مثلا فمع الاطلاق وعدم القرينة فهو كذلك، مع تعيين الزمان، وأما مع عدمه فيمكن أن يجب التسليم مع الطلب، كما تقدم.
وأما إذا كان عملا مثل بناء وخياطة وصوم وصلاة، فيمكن ذلك أيضا، مع عدم التعيين وأما معه فالظاهر الوجوب في أوله كما تقدم.
ونقل في شرح الشرايع أن الشهيد قال في بغض تحقيقاته: أن الاطلاق يقتضي التعجيل في كل الإجارات إذا كانت متعلقة بشخص معين، محتجا بأن الاطلاق ينصرف إلى التعجيل، كما في الحج، حتى قاله إنه يصير كالأجير الخاص منهيا عن عمل غيره، ويفسد ذلك العمل، وإن أوقع عقدا آخر فكذلك يبطل.
ومنع ذلك في شرح الشرايع بأصل عدم الفورية، وأن الأمر المتوجه إليه بعد العقد لا يقتضي الفورية، كما هو مذهب المحققين في الأصول.
وعلى تقديره لا يلزم النهي، إلا أن يكون (كان - خ) الأمر مستلزما للنهي عن الضد الخاص، وإنما يستلزم الضد العام والأمر الكلي، لا الافراد الخاصة.
وعلى تقديره النهي في غير العبادات لا يدل على الفساد. (1) قلت: إن ثبت هناك عرف أو قرينة فلا كلام، وإلا فينبغي نفيه بأصل براءة الذمة، كما قاله في شرح الشرايع بل ذلك جار في منفعة الدار ونحوها، وعمل
وبالجملة في جميع ما هو مقيد بزمان، يجب في أول ذلك الزمان، وقد عرفت أن أوله بعد العقد بلا فصل مع الاطلاق.
وأما إذا كان منفعة دابة لحمل مثلا فمع الاطلاق وعدم القرينة فهو كذلك، مع تعيين الزمان، وأما مع عدمه فيمكن أن يجب التسليم مع الطلب، كما تقدم.
وأما إذا كان عملا مثل بناء وخياطة وصوم وصلاة، فيمكن ذلك أيضا، مع عدم التعيين وأما معه فالظاهر الوجوب في أوله كما تقدم.
ونقل في شرح الشرايع أن الشهيد قال في بغض تحقيقاته: أن الاطلاق يقتضي التعجيل في كل الإجارات إذا كانت متعلقة بشخص معين، محتجا بأن الاطلاق ينصرف إلى التعجيل، كما في الحج، حتى قاله إنه يصير كالأجير الخاص منهيا عن عمل غيره، ويفسد ذلك العمل، وإن أوقع عقدا آخر فكذلك يبطل.
ومنع ذلك في شرح الشرايع بأصل عدم الفورية، وأن الأمر المتوجه إليه بعد العقد لا يقتضي الفورية، كما هو مذهب المحققين في الأصول.
وعلى تقديره لا يلزم النهي، إلا أن يكون (كان - خ) الأمر مستلزما للنهي عن الضد الخاص، وإنما يستلزم الضد العام والأمر الكلي، لا الافراد الخاصة.
وعلى تقديره النهي في غير العبادات لا يدل على الفساد. (1) قلت: إن ثبت هناك عرف أو قرينة فلا كلام، وإلا فينبغي نفيه بأصل براءة الذمة، كما قاله في شرح الشرايع بل ذلك جار في منفعة الدار ونحوها، وعمل