____________________
وهو خلاف ما مضى، أنه يملك الأجرة بمجرد العقد، إذ قد قام الدليل العقلي والنقلي على عدم جواز منع المالك من ملكه، واستحقاقه الطلب، وقد خرج قبل العمل بالاجماع ونحوه، وبقي الباقي.
ويؤيده وجوب أجرة العقارات قبل الاستيفاء وعموم وخصوص أدلة لزوم الوفاء بالعقود، والشروط، والأخبار.
مثل حسنة هشام بن الحكم عن إلي عبد الله عليه الصلاة والسلام في الجمال (الحمال - خ) والأجير قال: لا يجف عرقه حتى يعطيه أجرته (1) وقد مرت.
واختار البعض مثل المحقق الثاني والشهيد الثاني عدم استحقاقه إلا بعد تسليم العين، وإن كانت في ملك المستأجر، إلا أن يكون في يد المستأجر، لأنه لا يلزم العوض، ولم يستحق طلبه في المعاوضات إلا بالتسليم، وتسليم المنفعة إنما هو بتسليم العين، كما في البيع.
وفيه تأمل يعلم مما تقدم ولا نسلم الكلية، وما نعرف له دليلا، خصوصا إذا كان العوص منفعة، بعد ثبوت الملك، وفي البيع أيضا إن كان دليل فهو متبع لذلك، وإلا يمنع هناك أيضا، كما فيما نحن فيه.
على أنه قد يقال: إنه لما كانت بيد أجير فهو بمنزلة كونه بيد المستأجر، لأنه وكيل ومأذون في وضع اليد أو وديعة، فكأنه فعل العلم، والعين في يد المستأجر ولهذا لو عمل وهو في يد وكيله أو يد الودعي، فالظاهر أنه لا يحتاج إلى التسليم، فتأمل فيه.
وأنه إذا كان عملا في أرض المستأجر، فإن الظاهر أنه حينئذ لا يحتاج إلى تسليم الأرض على نحو تسلم العقارات، بل يكفي العمل وإن غصبت الأرض، أو
ويؤيده وجوب أجرة العقارات قبل الاستيفاء وعموم وخصوص أدلة لزوم الوفاء بالعقود، والشروط، والأخبار.
مثل حسنة هشام بن الحكم عن إلي عبد الله عليه الصلاة والسلام في الجمال (الحمال - خ) والأجير قال: لا يجف عرقه حتى يعطيه أجرته (1) وقد مرت.
واختار البعض مثل المحقق الثاني والشهيد الثاني عدم استحقاقه إلا بعد تسليم العين، وإن كانت في ملك المستأجر، إلا أن يكون في يد المستأجر، لأنه لا يلزم العوض، ولم يستحق طلبه في المعاوضات إلا بالتسليم، وتسليم المنفعة إنما هو بتسليم العين، كما في البيع.
وفيه تأمل يعلم مما تقدم ولا نسلم الكلية، وما نعرف له دليلا، خصوصا إذا كان العوص منفعة، بعد ثبوت الملك، وفي البيع أيضا إن كان دليل فهو متبع لذلك، وإلا يمنع هناك أيضا، كما فيما نحن فيه.
على أنه قد يقال: إنه لما كانت بيد أجير فهو بمنزلة كونه بيد المستأجر، لأنه وكيل ومأذون في وضع اليد أو وديعة، فكأنه فعل العلم، والعين في يد المستأجر ولهذا لو عمل وهو في يد وكيله أو يد الودعي، فالظاهر أنه لا يحتاج إلى التسليم، فتأمل فيه.
وأنه إذا كان عملا في أرض المستأجر، فإن الظاهر أنه حينئذ لا يحتاج إلى تسليم الأرض على نحو تسلم العقارات، بل يكفي العمل وإن غصبت الأرض، أو