مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ٣٣

____________________
به إلا أن يحدث فيها شيئا. (1) ورواية أبي بصير (في الكافي) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إني لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثم أو أجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدثا (حدث - خ) أو يغرم فيها غرامة. (2) ولا يخفى أنهما لا يدلان على تمام المطلوب، بل الأولى تدل على عدم استيجار الدار بأكثر مما استأجر، إلا أن يحدث شيئا، بل بعد سكوت بيت منها، فلا يدل على غيرها، وعلى كون الحدث يقابل التفاوت، بل سيجئ أن أدنى شئ، يكفي.
ولا على اختصاص المنع بالجنس إلا أن يؤخذ من الأكثر، فتأمل.
مع أنها ليست بصحيحة، لوجود إبراهيم (3)، مع اشتراك حماد والحلبي، وإن كان الظاهر أنهما الثقتان، فتأمل.
والثانية غير صحيحة لوجود عثمان بن عيسى، عن زرعة عن سماعة (4) ولا صريحة، بل ليست دالة على مطلوب الشيخ، الذي ذكر سابقا، ولفظة (أكره) مؤيدة للحمل على الكراهة، فهو غير بعيد.
وأما الذي يدل على التقبيل بأقل مما قبله مع عمل، فهو روايات كثيرة،

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب كتاب الإجارة، هكذا في الوسائل كما في الكافي أيضا: ولكن في التذكرة وبعض النسخ الخطية، والمطبوعة، هكذا: وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم إلى آخره.
وفي التهذيب: وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به بأس إلى آخره فراجع.
(2) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 5.
(3) سندها - كما في الكافي - هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير، عن حماد، عن الحلبي (باب الرجل يستأجر: الرواية 4).
(4) وسندها - في الكافي في الباب المذكور - هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، سماعة، عن أبي بصير، ولا يخفى أنه ليس فيها: زرعة عن سماعة.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست