____________________
به إلا أن يحدث فيها شيئا. (1) ورواية أبي بصير (في الكافي) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إني لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثم أو أجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدثا (حدث - خ) أو يغرم فيها غرامة. (2) ولا يخفى أنهما لا يدلان على تمام المطلوب، بل الأولى تدل على عدم استيجار الدار بأكثر مما استأجر، إلا أن يحدث شيئا، بل بعد سكوت بيت منها، فلا يدل على غيرها، وعلى كون الحدث يقابل التفاوت، بل سيجئ أن أدنى شئ، يكفي.
ولا على اختصاص المنع بالجنس إلا أن يؤخذ من الأكثر، فتأمل.
مع أنها ليست بصحيحة، لوجود إبراهيم (3)، مع اشتراك حماد والحلبي، وإن كان الظاهر أنهما الثقتان، فتأمل.
والثانية غير صحيحة لوجود عثمان بن عيسى، عن زرعة عن سماعة (4) ولا صريحة، بل ليست دالة على مطلوب الشيخ، الذي ذكر سابقا، ولفظة (أكره) مؤيدة للحمل على الكراهة، فهو غير بعيد.
وأما الذي يدل على التقبيل بأقل مما قبله مع عمل، فهو روايات كثيرة،
ولا على اختصاص المنع بالجنس إلا أن يؤخذ من الأكثر، فتأمل.
مع أنها ليست بصحيحة، لوجود إبراهيم (3)، مع اشتراك حماد والحلبي، وإن كان الظاهر أنهما الثقتان، فتأمل.
والثانية غير صحيحة لوجود عثمان بن عيسى، عن زرعة عن سماعة (4) ولا صريحة، بل ليست دالة على مطلوب الشيخ، الذي ذكر سابقا، ولفظة (أكره) مؤيدة للحمل على الكراهة، فهو غير بعيد.
وأما الذي يدل على التقبيل بأقل مما قبله مع عمل، فهو روايات كثيرة،