____________________
الخروج عنه، مثل الانكار ثم الاقرار، ونحو ذلك، إلا أن يثبت الاجماع الذي ذكره، بحيث لا يكون بينه وبين غيره - مما نقلناه آنفا وننقله أيضا منافاة، فتأمل. (1) بأن يقال: المقصود في الأول هو وضع اليد على غير وجه شرعي مثل الركوب واللبس، فإنه لا شك أنه (أن - خ) يصير هذا اليد غير شرعي، لأنه غير مأذون، فيكون ضامنا، حتى ثبت الأمان (الإذن - خ) من المالك، إما بوضعه على يده، ثم الأخذ أمانة، أو القول بهذا والضمان باليد ثانيا، واسقاط الضمان على الاحتمال القريب، بخلاف الصورة المخالفة للمالك في الحرز، فإنه تقصير في الحفظ، وليس بتصرف ووضع يد عدوانا، فتأمل فيه.
وكذا التقصير بعدم السقي والعلف، فإنه ترك لا فعل وضع لليد.
أو يقال (2) مخالفة المالك وعدم حفظها من أسباب الضمان مطلقا، والمقصود في الكلية ذلك، فتأمل فيه، ففيه ما فيه.
ولا يدل على الكلية رواية محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره و (أو - خ) أخرجها عن ملكه؟ فوقع عليه السلام، هو ضامن لها إن شاء الله. (3)
وكذا التقصير بعدم السقي والعلف، فإنه ترك لا فعل وضع لليد.
أو يقال (2) مخالفة المالك وعدم حفظها من أسباب الضمان مطلقا، والمقصود في الكلية ذلك، فتأمل فيه، ففيه ما فيه.
ولا يدل على الكلية رواية محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره و (أو - خ) أخرجها عن ملكه؟ فوقع عليه السلام، هو ضامن لها إن شاء الله. (3)