____________________
وقد مر مثل هذه العبارة فيما تقدم، وقلنا إنها تدل على عدم الضمان بالتقصير مطلقا، بل إذا علم التلف به فقط، لا الاحتمال أيضا.
والخلاف (1) إشارة إلى قول بعض بالضمان في هذه الصورة أيضا، والاشكال في الرجوع، مع وجوب الانفاق على المالك والمستودع بعيد، فينبغي الجزم بالرجوع على تقدير الايجاب، فتأمل.
ثم قال: إذا احتاج المستودع إلى اخراج الدابة لعلفها أو سقيها جاز له ذلك، لأن الحفظ متوقف (يتوقف - خ) عليه ولا ضمان، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطريق أمنا أو مخوفا، إذ خاف التلف بترك السقي، واضطر إلى اخراجها، وإن (ولو - خ) أخرجها من غير ضرورة للعلف، فإن كان الطريق أمنا لا خوف فيه وأمكنه سقيها في موضعها، فالأقرب عدم الضمان، لا طراد العادة بذلك، وهو أظهر قولي الشافعية (2) فمع عدمه بالطريق الأولى، فلو قال: (وإن أمكنه)، لكان أولى، ولكن ما كان (أقرب) جيدا، فكأنه لذلك شرط. (3) وكأنه يريد بقوله: (واضطر) أن خوف التلف بترك السقي أكثر من تلفه في الطريق لخوفه وأيضا إن خلاف الأقرب قول بعض الشافعية وإن كان الموجود في بعض ظاهر عبارات الأصحاب، مثل الكتاب أنه لا يخرجها من منزله للسقي، إلا مع الحاجة، يدل على عدم جواز الاخراج إلا مع الضرورة والحاجة فيضمن، فكأنه مقيد بما قاله هنا من عدم الأمن أو مع عدم العادة، بل كون العادة السقي في البيت أو خوف التبرد ونحو ذلك.
ثم قال: إذا تولى المستودع السقي والعلف بنفسه أو أمر به صاحبه أو غلامه، وكان حاضرا لم تزل يده، فذاك، وإن بعثها على يده السقي (للسقي - خ) أو
والخلاف (1) إشارة إلى قول بعض بالضمان في هذه الصورة أيضا، والاشكال في الرجوع، مع وجوب الانفاق على المالك والمستودع بعيد، فينبغي الجزم بالرجوع على تقدير الايجاب، فتأمل.
ثم قال: إذا احتاج المستودع إلى اخراج الدابة لعلفها أو سقيها جاز له ذلك، لأن الحفظ متوقف (يتوقف - خ) عليه ولا ضمان، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطريق أمنا أو مخوفا، إذ خاف التلف بترك السقي، واضطر إلى اخراجها، وإن (ولو - خ) أخرجها من غير ضرورة للعلف، فإن كان الطريق أمنا لا خوف فيه وأمكنه سقيها في موضعها، فالأقرب عدم الضمان، لا طراد العادة بذلك، وهو أظهر قولي الشافعية (2) فمع عدمه بالطريق الأولى، فلو قال: (وإن أمكنه)، لكان أولى، ولكن ما كان (أقرب) جيدا، فكأنه لذلك شرط. (3) وكأنه يريد بقوله: (واضطر) أن خوف التلف بترك السقي أكثر من تلفه في الطريق لخوفه وأيضا إن خلاف الأقرب قول بعض الشافعية وإن كان الموجود في بعض ظاهر عبارات الأصحاب، مثل الكتاب أنه لا يخرجها من منزله للسقي، إلا مع الحاجة، يدل على عدم جواز الاخراج إلا مع الضرورة والحاجة فيضمن، فكأنه مقيد بما قاله هنا من عدم الأمن أو مع عدم العادة، بل كون العادة السقي في البيت أو خوف التبرد ونحو ذلك.
ثم قال: إذا تولى المستودع السقي والعلف بنفسه أو أمر به صاحبه أو غلامه، وكان حاضرا لم تزل يده، فذاك، وإن بعثها على يده السقي (للسقي - خ) أو