____________________
عنهم للصلاة وللزيارة والضيافة، بل قد يكون الليل غائبا عنها، فيمكن أن لا يضر مثله، للعادة، مع كون الأولاد والأهل أمينا، بالمعنى المتقدم، وعلى تقدير التلف لم يكن ضامنا، للعادة، وعدم تكليف أكثر من ذلك، فإن التكليف لحفظ أمر قليل - مثل بسط عتيق (عفيق - خ) بمثل هذا التكليف الخارج عن العادة بلا دليل واضح ونص - لا يخلو عن اشكال، وسد لقبول الوديعة التي هي (1) من المصالح العامة العظيمة.
وكذا القول لهم: افتح باب هذا البيت الذي فيه الوديعة بحضوره وغلقه وقفله، بل تسليم المفتاح إلى أمين للحفظ، بل للشك أن لا يأخذ أمتعة نفسه (2) من البيت من دون أن تباشر الوديعة (أن يباشر الوديعة - خ) وإن كان ظاهر بعض الأمور يقتضي عدم ذلك كله، للشك والاحتياط في ذلك أن أمكن، فتأمل في أمثال ما أشرنا إليه، مع أنه يمكن، ولا يبعد الضمان مع كونه جائزا، إن كان ذلك سببا فقط، للتلف، مع عدم ظهور إذن المالك بذلك، هذا.
وقال في شرح الشرائع: واعلم أنه ليس مطلق الصندوق كافيا في الحرز، بل لا بد منه من كونه محرزا عن غيره، بأن لا يشاركه في البيت الذي فيه الصندوق، يد أخرى مع كون البيت محرزا بالقفل ونحوه، أو كون الصندوق محرزا بالقفل كذلك، وكونه كبيرا لا ينقل عادة الخ.
وأنت تعلم أن الشريك مع حضور الودعي لا يضر، وأنه إذا كان الدار فيه تاس والبيت كذلك مع الصندوق، ويمكن فتح الباب وفتحه وكسره وأخذ ما فيه مما ذكره - مع أنه صعب - لم يكف.
وكذا القول لهم: افتح باب هذا البيت الذي فيه الوديعة بحضوره وغلقه وقفله، بل تسليم المفتاح إلى أمين للحفظ، بل للشك أن لا يأخذ أمتعة نفسه (2) من البيت من دون أن تباشر الوديعة (أن يباشر الوديعة - خ) وإن كان ظاهر بعض الأمور يقتضي عدم ذلك كله، للشك والاحتياط في ذلك أن أمكن، فتأمل في أمثال ما أشرنا إليه، مع أنه يمكن، ولا يبعد الضمان مع كونه جائزا، إن كان ذلك سببا فقط، للتلف، مع عدم ظهور إذن المالك بذلك، هذا.
وقال في شرح الشرائع: واعلم أنه ليس مطلق الصندوق كافيا في الحرز، بل لا بد منه من كونه محرزا عن غيره، بأن لا يشاركه في البيت الذي فيه الصندوق، يد أخرى مع كون البيت محرزا بالقفل ونحوه، أو كون الصندوق محرزا بالقفل كذلك، وكونه كبيرا لا ينقل عادة الخ.
وأنت تعلم أن الشريك مع حضور الودعي لا يضر، وأنه إذا كان الدار فيه تاس والبيت كذلك مع الصندوق، ويمكن فتح الباب وفتحه وكسره وأخذ ما فيه مما ذكره - مع أنه صعب - لم يكف.