____________________
الرمي قاله ثلاثا (1) وجه الاستدلال أن الله تعالى أمرنا باعداد الرمي ورباط الخيل للحرب ولقاء العدو، والاعداد لذلك أنما يحصل بالتعلم، والنهاية في التعلم المسابقة بذلك الخ. (2) وأنت تعلم أن لا دلالة في الآية الأولى على العقد المطلوب، وعلى تقديره لا تدل على مشروعيته، فإن فعلهم ليس بحجة، ومجرد عدم الانكار لا يدل عليها، فإنه ليس في وقت الفعل، وقد نقل في القرآن العزيز كثير من المنكرات بدون الانكار، وعلى تقديرها شرع من قبلنا ليس بحجة علينا.
والآية الثانية، أبعد، وهو ظاهر.
وأما السنة فما روي (ما روي - خ) عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال:
لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (3)، والنصل يشمل النشاب، وهي للعجم، والسهم، وهو للعرب، والمزاريق (4) وهي الردينيات (5) والرماح والسيوف، كل ذلك من النصل واسمه صادق على الجميع وأما الخف فالإبل والفيلة، وأما الحافر فيشمل الخيل والبغال والحمير (إلى قوله): ومن طريق الخاصة قولهم عليهم السلام
والآية الثانية، أبعد، وهو ظاهر.
وأما السنة فما روي (ما روي - خ) عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال:
لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (3)، والنصل يشمل النشاب، وهي للعجم، والسهم، وهو للعرب، والمزاريق (4) وهي الردينيات (5) والرماح والسيوف، كل ذلك من النصل واسمه صادق على الجميع وأما الخف فالإبل والفيلة، وأما الحافر فيشمل الخيل والبغال والحمير (إلى قوله): ومن طريق الخاصة قولهم عليهم السلام