____________________
أن يسافر بها، بل يجب مع أمن الطريق.
وكذا يجوز السفر بها مع خوف التلف في الإقامة بها، يعني إذا كان مع الإقامة بالوديعة خوف تلفها، يجوز السفر بها، ويمكن ايجابه حينئذ فإنه حفظ، والحفظ واجب، ويمكن عدمه، لأنه مشقة زائدة، الأصل عدمه وجوبها.
هذا إذا لم يكن في السر خوف، وأما إذا كان مشتركا مطلقا مع التساوي وعدمه، ويحتمل مع التساوي أو الرجحان لا يجوز السفر بها وإليه أشار بقوله: (ويجوز السفر الخ).
وقال في شرح القواعد، ثم الذي يراد بالسفر هنا لم أقف على تحديد، والمتبادر منه شرعا قصد المسافة، فعلى هذا لا يجب الرد إلا بالخروج إلى مسافة، وهو مشكل، لأنه متى خرج المستودع من بلد الوديعة على وجه لا يعد في يده عرفا، يجب أن يقال إنه ضامن، لأنه أخرج الوديعة من يده فقصر في حفظها فيضمن، وينبغي الجزم بأن تردده في البلد وحوله في المواضع التي لا يعد الخروج إليها في العادة خروجا عن البلد وانقطاعه عنه كالبساتين ونحوها، لا يجب معه رد الوديعة، وتعذر المالك والحاكم والثقة يكفي فيه لزوم المشقة الكثيرة التي يعد ذلك معها في العادة متعذرا، وإذا لم يجد واحدا من المالك والحاكم والثقة لم يجز له السفر بها، ولا تركها في غير يد الثقة.
لكن يلوح من عبارة التذكرة أنه إذا التزم خطر الضمان يجوز له السفر بها حيث خيره بين أمرين إما تأخير السفر أو التزام الضمان.
هذا كله إذا لم يكن السفر ضروريا، ومع الضرورة وفقد الجميع يسافر بها ولا ضمان، إذ لا ضرر ولا ضرار.
ونقل في التذكرة على ذلك الاجماع. (1)
وكذا يجوز السفر بها مع خوف التلف في الإقامة بها، يعني إذا كان مع الإقامة بالوديعة خوف تلفها، يجوز السفر بها، ويمكن ايجابه حينئذ فإنه حفظ، والحفظ واجب، ويمكن عدمه، لأنه مشقة زائدة، الأصل عدمه وجوبها.
هذا إذا لم يكن في السر خوف، وأما إذا كان مشتركا مطلقا مع التساوي وعدمه، ويحتمل مع التساوي أو الرجحان لا يجوز السفر بها وإليه أشار بقوله: (ويجوز السفر الخ).
وقال في شرح القواعد، ثم الذي يراد بالسفر هنا لم أقف على تحديد، والمتبادر منه شرعا قصد المسافة، فعلى هذا لا يجب الرد إلا بالخروج إلى مسافة، وهو مشكل، لأنه متى خرج المستودع من بلد الوديعة على وجه لا يعد في يده عرفا، يجب أن يقال إنه ضامن، لأنه أخرج الوديعة من يده فقصر في حفظها فيضمن، وينبغي الجزم بأن تردده في البلد وحوله في المواضع التي لا يعد الخروج إليها في العادة خروجا عن البلد وانقطاعه عنه كالبساتين ونحوها، لا يجب معه رد الوديعة، وتعذر المالك والحاكم والثقة يكفي فيه لزوم المشقة الكثيرة التي يعد ذلك معها في العادة متعذرا، وإذا لم يجد واحدا من المالك والحاكم والثقة لم يجز له السفر بها، ولا تركها في غير يد الثقة.
لكن يلوح من عبارة التذكرة أنه إذا التزم خطر الضمان يجوز له السفر بها حيث خيره بين أمرين إما تأخير السفر أو التزام الضمان.
هذا كله إذا لم يكن السفر ضروريا، ومع الضرورة وفقد الجميع يسافر بها ولا ضمان، إذ لا ضرر ولا ضرار.
ونقل في التذكرة على ذلك الاجماع. (1)