____________________
الذي عينه المالك يصير بذلك ضامنا مطلقا.
والظاهر يكون آثما أيضا، ولا يخلص عنه إلا بوضعه في يد المالك.
والظاهر أنه يكفي الاسقاط والإذن في التصرف بعده، أو الإعادة مرة أخرى، لأن ذلك كله بمنزلة وضع يد المالك، ثم الاعطاء، وقيل لا بد من الأخذ ثم الاعطاء لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) على تقدير تسليم سنده وعمومه، فإن ذلك بمنزلة الأداء.
إلا أن يكون النقل للخوف عن التلف لو لم ينقل، فإنه حينئذ لم يضمن ولا يأثم، لأنه محسن.
هذا مع العلم بأنه يتلف لو لم ينقل، ظاهر، كعدمه مع الوهم والشك وأما مع الظن، فالأظهر أنه كالعلم لاشتراك الدليل، ولأن الغالب أن حكمه حكمه.
وكذا لو نقل إلى الأحرز، وقد مر البحث فيه، وإن الظاهر الضمان حينئذ أيضا، وهو مختار ابن إدريس بل الشيخ على أيضا.
هذا إذا لم ينه، وأما إذا نهى، وقال: لا تنقلها، ضمن كيف كان، أي سواء نقل إلى الأحرز أم لا.
ولا يضمن حينئذ مع الخوف أيضا، فإنه لا يضمن حينئذ بوجه، وإن قال:
لا تنقل، وإن تلفت وإن حصل الخوف على تلفها، بل علم أنها تتلف مع عدم النقل وسلامته بدونه لما مر.
ولكن الظاهر حينئذ الضمان بل الإثم أيضا، إلا مع العلم بالتلف مع عدمه.
والظاهر أنه لم يجب النقل حينئذ للأصل، ولأن المالك قد يعرض عنه،
والظاهر يكون آثما أيضا، ولا يخلص عنه إلا بوضعه في يد المالك.
والظاهر أنه يكفي الاسقاط والإذن في التصرف بعده، أو الإعادة مرة أخرى، لأن ذلك كله بمنزلة وضع يد المالك، ثم الاعطاء، وقيل لا بد من الأخذ ثم الاعطاء لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) على تقدير تسليم سنده وعمومه، فإن ذلك بمنزلة الأداء.
إلا أن يكون النقل للخوف عن التلف لو لم ينقل، فإنه حينئذ لم يضمن ولا يأثم، لأنه محسن.
هذا مع العلم بأنه يتلف لو لم ينقل، ظاهر، كعدمه مع الوهم والشك وأما مع الظن، فالأظهر أنه كالعلم لاشتراك الدليل، ولأن الغالب أن حكمه حكمه.
وكذا لو نقل إلى الأحرز، وقد مر البحث فيه، وإن الظاهر الضمان حينئذ أيضا، وهو مختار ابن إدريس بل الشيخ على أيضا.
هذا إذا لم ينه، وأما إذا نهى، وقال: لا تنقلها، ضمن كيف كان، أي سواء نقل إلى الأحرز أم لا.
ولا يضمن حينئذ مع الخوف أيضا، فإنه لا يضمن حينئذ بوجه، وإن قال:
لا تنقل، وإن تلفت وإن حصل الخوف على تلفها، بل علم أنها تتلف مع عدم النقل وسلامته بدونه لما مر.
ولكن الظاهر حينئذ الضمان بل الإثم أيضا، إلا مع العلم بالتلف مع عدمه.
والظاهر أنه لم يجب النقل حينئذ للأصل، ولأن المالك قد يعرض عنه،