____________________
يمت فيه عادة ويموت.
وبالجملة، أدلة عدم الضمان قوية حتى يثبت الناقل، وعلى تقدير الضمان ينبغي التقسيط لأدلة عدم الضمان، ولأن الموجب هي (هما - خ) فتأمل.
ثم قال: وإن نهاه المالك عن العلف أو السقي فتركهما، كان عاصيا، لما فيه من تضييع المال المنهي عنه شرعا، وهتك حرمة الروح، لأن الحيوان له حرمة في نفسه يجب احياؤه، ولحق الله عز وجل، وفي الضمان اشكال، أقر به العدم، وهو قول أكثر الشافعية، كما لو قال: اقتل دابتي، فقتلها، وأمره برمي قماشه في الحر، فرماه، أو أمره بقتل عبده فقتله، فإنه يأثم ولا ضمان عليه، كذا هنا. (1) دليل عدم الضمان ما تقدم غير مرة، ودليل الإثم مذكور، ولكن قد لا يسلم كون ترك علف دابة الغير، مع نهي صاحبه، تضييع مال منهي عنه.
ولهذا قال في التذكرة: لو ترك النشر مع نهي المالك، لم يضمن، ولا يأثم، مع وجود التضييع مثل الحيوان، وكذا إذا قال: اطرح قماشي في البحر، فتأمل.
نعم إن ثبت ذلك، فيدل على الإثم، وكذا قوله: (لأن الحيوان الخ).
لعل دليله الاجماع والعقل في الجملة، ويمكن الفرق بين ما ذكره الشافعي من الرمي وغيره وبين ما نحن فيه، لأنه هناك فعل، وهنا ترك فعل، وعدم تصرف مال الغير.
ثم إن الظاهر أن المالك سفيه فيجئ فيه حكم ايداع السفيه، فيبطل إلا أن يقال: باشتراط حكم الحاكم في حجر السفيه ومنعه عن التصرفات مطلقا، ولم يحجره الحاكم بعده، وأنه يصح ايداعه بدونه، أو يكون جاهلا، أو أنه معذور بأن يكون النهي بسبب خاص من قبل (قبيل - خ) قولنج ونحوه، فتأمل.
وبالجملة، أدلة عدم الضمان قوية حتى يثبت الناقل، وعلى تقدير الضمان ينبغي التقسيط لأدلة عدم الضمان، ولأن الموجب هي (هما - خ) فتأمل.
ثم قال: وإن نهاه المالك عن العلف أو السقي فتركهما، كان عاصيا، لما فيه من تضييع المال المنهي عنه شرعا، وهتك حرمة الروح، لأن الحيوان له حرمة في نفسه يجب احياؤه، ولحق الله عز وجل، وفي الضمان اشكال، أقر به العدم، وهو قول أكثر الشافعية، كما لو قال: اقتل دابتي، فقتلها، وأمره برمي قماشه في الحر، فرماه، أو أمره بقتل عبده فقتله، فإنه يأثم ولا ضمان عليه، كذا هنا. (1) دليل عدم الضمان ما تقدم غير مرة، ودليل الإثم مذكور، ولكن قد لا يسلم كون ترك علف دابة الغير، مع نهي صاحبه، تضييع مال منهي عنه.
ولهذا قال في التذكرة: لو ترك النشر مع نهي المالك، لم يضمن، ولا يأثم، مع وجود التضييع مثل الحيوان، وكذا إذا قال: اطرح قماشي في البحر، فتأمل.
نعم إن ثبت ذلك، فيدل على الإثم، وكذا قوله: (لأن الحيوان الخ).
لعل دليله الاجماع والعقل في الجملة، ويمكن الفرق بين ما ذكره الشافعي من الرمي وغيره وبين ما نحن فيه، لأنه هناك فعل، وهنا ترك فعل، وعدم تصرف مال الغير.
ثم إن الظاهر أن المالك سفيه فيجئ فيه حكم ايداع السفيه، فيبطل إلا أن يقال: باشتراط حكم الحاكم في حجر السفيه ومنعه عن التصرفات مطلقا، ولم يحجره الحاكم بعده، وأنه يصح ايداعه بدونه، أو يكون جاهلا، أو أنه معذور بأن يكون النهي بسبب خاص من قبل (قبيل - خ) قولنج ونحوه، فتأمل.