____________________
أمره بعلفها، واخراج (اخراج - خ) الدابة من يده، فإن لم يكن صاحبها (صاحبه - خ) أو غلامه أمينا ضمن، وإن كان أمينا، فالأقرب عدم الضمان، لقضاء العادة بالاستنابة في ذلك، وهو أظهر وجهي الشافعي (الشافعية - خ) (1)، فينبغي أن لا يكون الخلاف في جواز السقي والعلف بالاخراج بيد الغلام والصاحب مع العادة، وكون المستودع ممن لا يتعاطى مثله بنفسه، لأن ايداع مثله تجويز لذلك، وينبغي كذلك في جميع صور الايداع، في جميع الأمور مثل حفظ المتاع بالليل وكنسه وبسطه ونشره إلى الهواء ونحو ذلك.
وأنه إذا كان هو حاضرا بنفسه ناظرا إليه - بحيث يغيب عنه بحيث لا يمكن (2) الخيانة -.
لا يكون فيه أيضا ضمان وإثم، للعادة، والعلة، وإن مجرد وضع علف أو ماء قدامه ليس تصرفا موجبا للضمان، بل المراد الاعطاء بيده، لذلك، كما يفهم من قوله: (أو أمره بعلفها واخراج الدابة من يده) وما قبله.
والظاهر أنه يريد بالأمين هنا الذي يوثق بأنه لم يخن الوديعة، ولم يخالف ما أمر به غالبا وعادة، ويمكن إرادة العدل فيشكل الأمر.
ولعل المراد بالصاحب كل من يصلح لذلك.
والظاهر أنه لا يضر كون الوديعة في البيت محفوظا (محرزا - خ) مع وجود أهله وأولاده فيه بحيث يرونها، وإن كان في بعض الأوقات، وهم يكونون في بيت الوديعة فقط للعادة، بأن كان بساطا (فإن تساهلا - خ ل) مثلا إذا كانت الوديعة محفوظة في البيت الذي هو حرزه، وفي البيت أهل الانسان وأولاده، وقد يغيب
وأنه إذا كان هو حاضرا بنفسه ناظرا إليه - بحيث يغيب عنه بحيث لا يمكن (2) الخيانة -.
لا يكون فيه أيضا ضمان وإثم، للعادة، والعلة، وإن مجرد وضع علف أو ماء قدامه ليس تصرفا موجبا للضمان، بل المراد الاعطاء بيده، لذلك، كما يفهم من قوله: (أو أمره بعلفها واخراج الدابة من يده) وما قبله.
والظاهر أنه يريد بالأمين هنا الذي يوثق بأنه لم يخن الوديعة، ولم يخالف ما أمر به غالبا وعادة، ويمكن إرادة العدل فيشكل الأمر.
ولعل المراد بالصاحب كل من يصلح لذلك.
والظاهر أنه لا يضر كون الوديعة في البيت محفوظا (محرزا - خ) مع وجود أهله وأولاده فيه بحيث يرونها، وإن كان في بعض الأوقات، وهم يكونون في بيت الوديعة فقط للعادة، بأن كان بساطا (فإن تساهلا - خ ل) مثلا إذا كانت الوديعة محفوظة في البيت الذي هو حرزه، وفي البيت أهل الانسان وأولاده، وقد يغيب