____________________
ثم إن الظاهر أن حكم الاطلاق، هو حكم الأمر بالعلف والسقي، لوجوبه عليه، فكأنه قال: وديعة عندك، واعلفها، واسقها، والأمر الضمني هنا موجود، وحكمه حكم الصريح، أشار إليه في التذكرة.
ثم قال: لا خلاف في أنه يجب على المستودع الانفاق على الدابة والآدمي من ماله، لأصالة البراءة والتضرر المنفي شرعا، لكن إن دفع إليه المالك النفقة فذاك، وإن لم يدفع إليه، فإن كان المالك قد أمره بعلفها وسقيها رجع به عليه، لأنه أمر باتلاف ماله فيما عاد نفعه إليه، فكان كما لو ضمن عنه مالا بأمره، وأداه عنه.
فيه تأمل إذا الأمر بهما أعم من الرجوع، وفي الضمان أيضا ما أشرنا إليه، إلا أن يقال إنه اجماعي، فإن العادة اقتضت ذلك فتأمل.
وأما إذا نهاه أو لم يأمره، ولا ينهاه، فإن أمكن الرجوع إليه وأخذ النفقة منه أو من وكيله فذاك، وإلا جعل أمره إلى الحاكم، يفعل ما يرى، وإن لم يمكن، يمكن أن يجب على ما قالوه من الوجوب مع النهي أيضا، فتأمل، والرجوع إليه مع قصد ذلك، بل ينبغي الاشهاد على ذلك لو أمكن، وينبغي الرجوع في صورة النهي أيضا مع قصد الرجوع، أو ايجاب الانفاق.
ولكن استشكل في التذكرة، قال: ولو ترك المستودع الانفاق، مع اطلاق الاستيداع، ولم يرجع (ولم يرفعه - خ) إلى الحاكم، ولم (ولا أنفق - خ) ينفق عليها، حتى تلف، ضمن، إن كانت تلفت من ترك ذلك، لأنه تعدى بتركه، وإن تلفت في زمان، لا يتلف في مثله لعدم العلف، لم يضمن، لأنها لم تتلف بذلك، ولو نهاه عن السقي والعلف، لم يضمن بترك ذلك، على ما تقدم من الخلاف وهل يرجع على المالك؟ اشكال، ينشأ من تبرعه بالانفاق وعدمه.
ثم قال: لا خلاف في أنه يجب على المستودع الانفاق على الدابة والآدمي من ماله، لأصالة البراءة والتضرر المنفي شرعا، لكن إن دفع إليه المالك النفقة فذاك، وإن لم يدفع إليه، فإن كان المالك قد أمره بعلفها وسقيها رجع به عليه، لأنه أمر باتلاف ماله فيما عاد نفعه إليه، فكان كما لو ضمن عنه مالا بأمره، وأداه عنه.
فيه تأمل إذا الأمر بهما أعم من الرجوع، وفي الضمان أيضا ما أشرنا إليه، إلا أن يقال إنه اجماعي، فإن العادة اقتضت ذلك فتأمل.
وأما إذا نهاه أو لم يأمره، ولا ينهاه، فإن أمكن الرجوع إليه وأخذ النفقة منه أو من وكيله فذاك، وإلا جعل أمره إلى الحاكم، يفعل ما يرى، وإن لم يمكن، يمكن أن يجب على ما قالوه من الوجوب مع النهي أيضا، فتأمل، والرجوع إليه مع قصد ذلك، بل ينبغي الاشهاد على ذلك لو أمكن، وينبغي الرجوع في صورة النهي أيضا مع قصد الرجوع، أو ايجاب الانفاق.
ولكن استشكل في التذكرة، قال: ولو ترك المستودع الانفاق، مع اطلاق الاستيداع، ولم يرجع (ولم يرفعه - خ) إلى الحاكم، ولم (ولا أنفق - خ) ينفق عليها، حتى تلف، ضمن، إن كانت تلفت من ترك ذلك، لأنه تعدى بتركه، وإن تلفت في زمان، لا يتلف في مثله لعدم العلف، لم يضمن، لأنها لم تتلف بذلك، ولو نهاه عن السقي والعلف، لم يضمن بترك ذلك، على ما تقدم من الخلاف وهل يرجع على المالك؟ اشكال، ينشأ من تبرعه بالانفاق وعدمه.