____________________
أجد أي شئ، يراد بها في كلامهم.
ويفهم من التذكرة، أن السفر بالوديعة ليست بحاجة، ويفهم من شرح القواعد، أنه حاجة.
ويمكن أن يحال إلى العرف كغيرها من الأمور التي لا تعيين لها في الشرع، فلو كان ضرورة وحاجة لا يرتكب منها عرفا للوديعة، يودع، وإلا فلا.
والسفر الواجب (1) بأصل الشرع للحج والنذر والنفقة وأداء الدين وتحصيل العلوم الواجب وهو ضروري ومحل حاجة.
وإذا أراد السفر فلا يجوز أن يسافر بها، فلا بد أن يسلمها إلى المالك أو وكيله، فإن تعذر فإلى الحاكم.
قال في التذكرة: يجب عليه قبوله، لأنه موضوع للمصالح.
قال في القواعد: والأقرب وجود القبض على الحاكم، قال في شرحه:
أي إذا جاء بالوديعة المستودع عند إرادة السفر والحاجة وجب عليه القبض ووجه القرب أنه منصوب للمصالح، ولو لم يجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة من نصبه، وهو الأصح ويحتمل ضعيفا العدم تمسكا بأصالة البراءة. (2) الظاهر أنهم يريدون الوجوب العيني، وإلا فالكفائي على كل أحد، لا خصوصية له بالحاكم.
وفي كون الحاكم منصوبا لمثل هذه المصلحة منع، ودفعه (رفعه - خ) بالدليل غير ظاهر. بل هو منصوب للحكم والقضاء، ويمكن لحفظ ما يتلف من مال الأطفال والغياب أيضا، إذا لم يوجد من يحفظه، وهنا يمكنه الحفظ بنفسه بعدم
ويفهم من التذكرة، أن السفر بالوديعة ليست بحاجة، ويفهم من شرح القواعد، أنه حاجة.
ويمكن أن يحال إلى العرف كغيرها من الأمور التي لا تعيين لها في الشرع، فلو كان ضرورة وحاجة لا يرتكب منها عرفا للوديعة، يودع، وإلا فلا.
والسفر الواجب (1) بأصل الشرع للحج والنذر والنفقة وأداء الدين وتحصيل العلوم الواجب وهو ضروري ومحل حاجة.
وإذا أراد السفر فلا يجوز أن يسافر بها، فلا بد أن يسلمها إلى المالك أو وكيله، فإن تعذر فإلى الحاكم.
قال في التذكرة: يجب عليه قبوله، لأنه موضوع للمصالح.
قال في القواعد: والأقرب وجود القبض على الحاكم، قال في شرحه:
أي إذا جاء بالوديعة المستودع عند إرادة السفر والحاجة وجب عليه القبض ووجه القرب أنه منصوب للمصالح، ولو لم يجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة من نصبه، وهو الأصح ويحتمل ضعيفا العدم تمسكا بأصالة البراءة. (2) الظاهر أنهم يريدون الوجوب العيني، وإلا فالكفائي على كل أحد، لا خصوصية له بالحاكم.
وفي كون الحاكم منصوبا لمثل هذه المصلحة منع، ودفعه (رفعه - خ) بالدليل غير ظاهر. بل هو منصوب للحكم والقضاء، ويمكن لحفظ ما يتلف من مال الأطفال والغياب أيضا، إذا لم يوجد من يحفظه، وهنا يمكنه الحفظ بنفسه بعدم