مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ٢٨١

____________________
ثم قال: وكذا الخلاف فيما لو قال: لا تقفل عليها فقفل، أو قال: لا تقفل عليها إلا قفلا واحدا فقفل قفلين، أو قال: لا تغلق الباب (باب البيت - خ)، فغلق (فأغلق - خ). (1) لا خفاء في أن هذا الكلام يدل على أن مجرد المخالفة ليس بسبب للضمان بل هي مع التلف بسببها.
ويدل عليه أيضا، ما نقله عن التذكرة في شرح قوله: ويجب سقي الدابة. (2) وهذا غير بعيد للأصل، وللآية (3)، والأخبار الكثيرة الصحيحة المعتبرة الدالة على عدم الضمان عموما، كما سيجئ، وخرج ما تحقق التلف بسبب المخالفة لدليله، بقي الباقي تحته.
ولأنه ما تلف بسببه فلا معنى لتضمينه، ومجرد مخالفته التي لا تجوز - إذا لم تؤد إليه -، لم يصر سببا للضمان، للعقل، ولا نقل صريحا ينافيه.
ولكن يظهر من شرحي القواعد والشرايع، ومن التذكرة وغيرها أيضا خلاف ذلك، قال في التذكرة: إذا صارت الوديعة مضمونة على المستودع - إما بنقل الوديعة و (أو - خ) اخراجها من الحرز أو باستعمالها، كركوب الدابة ولبس الثوب أو بغيرها من أسباب الضمان، ثم إنه ترك الخيانة ورد الوديعة إلى مكانها وخلع الثوب - لم يبرأ بذلك عند علمائنا أجمع، ولم يزل عنه الضمان، ولم تعد أمانته، وبه قال الشافعي، لأنه ضمن الوديعة بعد وإن، فوجب أن يبطل الاستيمان، كما لو جحد الوديعة، ثم أقربها، وقال أبو حنيفة: يزول عنه الضمان الخ. (4)

(1) التذكرة ج 2 ص 203 و 204.
(2) هكذا في جميع النسخ، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الاجمال، فتذكر.
(3) مثل قوله تعالى: وما على المحسنين من سبيل (التوبة: 93) وتسميته أمانة لما يجئ بخطه رحمه الله هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
(4) التذكرة ج 2 ص 198.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست