____________________
وينبغي أن يكون الوجود والضمان على الودعي، مع علمه وتقصيره عمدا عالما، للأصل وعدم تكليف الغافل، وما تقدم من كونه أمينا غير ضامن بالآية والأخبار (1) إلا ما ثبت بالاجماع، أو بدليل غيره، وما نعرفه إلا فيما قلناه.
ويحتمل ترتب الضمان على التلف بالترك مطلقا، فإنه سبب، فلا يحتاج إلى العلم، كما هو ظاهر بعض العبارات، فتأمل.
ثم إن قوله: (فسدت بترك اللبس الخ) أنه لو فسدت مع الترك، - لا بسبب الترك - بأن سرقت مثلا - لم يكن ضامنا، وهو أيضا خلاف ما سبق من الضابطة، فتأمل.
واعلم أنه قال في التذكرة، في بحث الانتفاع: أما لو نهاه المالك عن الاستعمال للحفظ، فامتنع حتى فسدت، لم يكن ضامنا - إلى قوله -: وهل يكون قد فعل حراما؟ اشكال، أقر به ذلك، لأن إضاعة المال منهي عنها، وعند الشافعي، أنه يكره. (2) وينبغي التحريك في ترك النشر أولى. (3) والظاهر عدمه مطلقا للأصل وعدم تمام دليله وهو ظاهر.
ثم قال: إذا كانت الوديعة دابة أو آدميا وجب على المستودع القيام بحراستها ومراعاتها وعلفها وسقيها، ثم لا يخلو إما أن يأمره المالك بالعلف والسقي أو نهاه (ينهاه - خ) عنهما أو يطلق الايداع، فإن أمره بالعلف والسقي وجب عليه فعلهما ورعاية المأمور به، فإن امتنع المستودع من ذلك، حتى مضت مدة يموت مثل الدابة في مثل تلك المدة نظر، إن ماتت ضمنها، وإن لم تمت دخلت في ضمانه، وإن
ويحتمل ترتب الضمان على التلف بالترك مطلقا، فإنه سبب، فلا يحتاج إلى العلم، كما هو ظاهر بعض العبارات، فتأمل.
ثم إن قوله: (فسدت بترك اللبس الخ) أنه لو فسدت مع الترك، - لا بسبب الترك - بأن سرقت مثلا - لم يكن ضامنا، وهو أيضا خلاف ما سبق من الضابطة، فتأمل.
واعلم أنه قال في التذكرة، في بحث الانتفاع: أما لو نهاه المالك عن الاستعمال للحفظ، فامتنع حتى فسدت، لم يكن ضامنا - إلى قوله -: وهل يكون قد فعل حراما؟ اشكال، أقر به ذلك، لأن إضاعة المال منهي عنها، وعند الشافعي، أنه يكره. (2) وينبغي التحريك في ترك النشر أولى. (3) والظاهر عدمه مطلقا للأصل وعدم تمام دليله وهو ظاهر.
ثم قال: إذا كانت الوديعة دابة أو آدميا وجب على المستودع القيام بحراستها ومراعاتها وعلفها وسقيها، ثم لا يخلو إما أن يأمره المالك بالعلف والسقي أو نهاه (ينهاه - خ) عنهما أو يطلق الايداع، فإن أمره بالعلف والسقي وجب عليه فعلهما ورعاية المأمور به، فإن امتنع المستودع من ذلك، حتى مضت مدة يموت مثل الدابة في مثل تلك المدة نظر، إن ماتت ضمنها، وإن لم تمت دخلت في ضمانه، وإن