____________________
نقصت ضمن النقصان، وتختلف المدة باختلاف الحيوان قوة وضعفا، فإن ماتت قبل مضي تلك المدة لم يضمنها، إن لم يكن بها جوع وعطش سابق، فإن كان وهو عالم ضمن، وكذا لو كان جاهلا، وللشافعية في الجاهل وجهان (1)، أظهرهما عندهم عدم الضمان، وعلى تقدير الضمان لهم وجهان هل يضمن الجميع أو بالقسط، كما لو استأجر دابة لحمل قدر فزاد عليه. (2) واعلم أن هذه الكلام أيضا صريح في أن التقصير مطلقا لا يوجب الضمان دائما، بل مع التلف به أيضا لم يضمن، إذ لم يكن التقصير متلفا ومهلكا عادة.
هذا إذا لم يكن الحكم بعدم الضمان هناك لاحتمال الموت بغير هذا السبب، بل لكونه (نادرا - خ) غير مهلك، وإلا فلا، وقد مر ما يدل على خلافه مع وجه الجمع، وما فيه، فتأمل.
وأنه إن كان مهلكا غالبا ولم يهلك، هو موجب (3) للضمان دائما، للتلف والنقصان، وإن الجوع (4) السابق مع جهل المستودع به مثل العدم، فينبغي حينئذ عدم الضمان، كما إذا ماتت قبل مضي تلك المدة.
وبالجملة (لأنه - خ ل) إن جعل الضمان مرتبا على التقصير بأن يكون بعده - وإن كان لشئ آخر فيه دخل (أم لا - خ) فينبغي أن يحكم بالضمان أيضا مع التلف بالتقصير دون المدة المذكورة، مع عدم عطش سابق وجوع كذلك، وإلا فينبغي أن يكون ضامنا مع العلم لا بدونه، لأنه حينئذ يصير مثل المدة التي يعيش لم
هذا إذا لم يكن الحكم بعدم الضمان هناك لاحتمال الموت بغير هذا السبب، بل لكونه (نادرا - خ) غير مهلك، وإلا فلا، وقد مر ما يدل على خلافه مع وجه الجمع، وما فيه، فتأمل.
وأنه إن كان مهلكا غالبا ولم يهلك، هو موجب (3) للضمان دائما، للتلف والنقصان، وإن الجوع (4) السابق مع جهل المستودع به مثل العدم، فينبغي حينئذ عدم الضمان، كما إذا ماتت قبل مضي تلك المدة.
وبالجملة (لأنه - خ ل) إن جعل الضمان مرتبا على التقصير بأن يكون بعده - وإن كان لشئ آخر فيه دخل (أم لا - خ) فينبغي أن يحكم بالضمان أيضا مع التلف بالتقصير دون المدة المذكورة، مع عدم عطش سابق وجوع كذلك، وإلا فينبغي أن يكون ضامنا مع العلم لا بدونه، لأنه حينئذ يصير مثل المدة التي يعيش لم