____________________
الذي أشار إليه في التذكرة، قال: الرابع التقصير في دفع المهلكات يجب على المستودع دفع مهلكات الوديعة، وما يوجب نقص ماليتها، إذا لحفظ واجب، ولا يتم إلا بذلك، فلو استودع ثياب صوف وجب على المستودع نشرها وتعريضها للريح بمجرى العادة لئلا يفسدها الدود، ولو لم يندفع الفساد إلا بأن يلبس وتعبق بها (1) رائحة الآدمي، وجب على المستودع لبسها، فإن لم يفعل، ففسدت بترك اللبس أو تعريض الثوب للريح كان ضامنا، سواء أمره المالك، أو سكت عنه أما لو نهاه عن النشر وفعل ما يحتاج عاليه الحفظ، فامتنع من ذلك حتى فسدت، فعل مكروها ولا ضمان عليه، وبه قال أكثر الشافعية، لهم وجه آخر (2)، إن عليه الضمان. (3) الظاهر أن مثل هذا الشخص الذي نهى عن فعل ما يحتاج إليه في الحفظ سفيه، إن كان عالما بالتلف، مع امتثال النهي (4) فيجب حينئذ حفظ هذا المال، وفعل ما يحتاج إليه الحفظ، إلى أن يسلم المال إلى الناظر، ويجب مبادرة ذلك، كما (على ما - خ) يفهم من كلامهم، فإنه أمانة شرعية، في أمثال ذلك، إلا أن يشترط فيه حكم الحاكم، فيحجره معه لا بدونه، فيكون وديعة، وإن كان جاهلا، ينبغي اعلامه، وعلى تقدير عدم العلم والاعلام، وعلم الودعي (5)، ينبغي وجوب الحفظ، وفعل ما يحتاج إليه، وإلا يلزم الضمان. العبق بالتحريك