____________________
ويحتمل عدم الضمان مطلقا، لأن المالك سلطهما على اتلاف ماله، كما لو أقرضهما أو باعهما وأقبضاهما، فأتلفاه لم يكن عليه ضمان، والأصل براءة الذمة، ويحتمل التفصيل السابق، فتأمل.
وقال أيضا: لا بد من كونهما جايزي التصرف، لا مثل السفيه، ولكن قال:
الأقرب عندي جواز استيداع المفلس.
وهو حسن، إذ له صلاحية الاستيداع، فإن الفرض ذلك، فإن الفلس لا يخرجه عن الأهلية، وهو ظاهر.
فلو أخذ الوديعة من السفيه يجب ردها إلى الولي والناظر، كما في الصبي والمجنون.
ولو أودع يحتمل عدم ضمانه مطلقا، لأن المالك مفرط في تسليطه، والضمان مطلقا (1) لحديث، على اليد ما أخذت، ولأنه قابل للأمانة والحفظ، فإن عدم حفظه لماله لا يستلزم عدم حفظ مال الغير، والتفصيل الذي ذكره في الصبي والمجنون.
والظاهر أنه لا ينبغي هنا الحكم بالضمان مع الاتلاف، وقد مر في بحث الحجر، فتذكر.
ويجيئ هذه البحوث في العبد مع عدم إذن السيد، والظاهر أن الضمان في صورته إنما يكون في رقبته يتبع به ولو كان مأذونا في الاستيداع، قاله في التذكرة، فتأمل.
قوله: تبطل بالموت الخ. وجه البطلان على تقدير كون الوديعة إذنا، واضح، وكذا على تقدير العقد أيضا، فإنه جائز اجماعا، ولأنه عقد وكالة خاصة، وقد
وقال أيضا: لا بد من كونهما جايزي التصرف، لا مثل السفيه، ولكن قال:
الأقرب عندي جواز استيداع المفلس.
وهو حسن، إذ له صلاحية الاستيداع، فإن الفرض ذلك، فإن الفلس لا يخرجه عن الأهلية، وهو ظاهر.
فلو أخذ الوديعة من السفيه يجب ردها إلى الولي والناظر، كما في الصبي والمجنون.
ولو أودع يحتمل عدم ضمانه مطلقا، لأن المالك مفرط في تسليطه، والضمان مطلقا (1) لحديث، على اليد ما أخذت، ولأنه قابل للأمانة والحفظ، فإن عدم حفظه لماله لا يستلزم عدم حفظ مال الغير، والتفصيل الذي ذكره في الصبي والمجنون.
والظاهر أنه لا ينبغي هنا الحكم بالضمان مع الاتلاف، وقد مر في بحث الحجر، فتذكر.
ويجيئ هذه البحوث في العبد مع عدم إذن السيد، والظاهر أن الضمان في صورته إنما يكون في رقبته يتبع به ولو كان مأذونا في الاستيداع، قاله في التذكرة، فتأمل.
قوله: تبطل بالموت الخ. وجه البطلان على تقدير كون الوديعة إذنا، واضح، وكذا على تقدير العقد أيضا، فإنه جائز اجماعا، ولأنه عقد وكالة خاصة، وقد