____________________
والظاهر أنه لا كلام في رجحان القبول، مع عدم المانع، من عدم استيثاق من نفسه، وعدم الاعتداد بحفظه كما هو.
قال في التذكرة: ولو كان قادرا على الحفظ واثقا بأمانة نفسه استحب له القبول، لما فيه من المعونة على البر وقضاء حوائج الإخوان، ولو لم يكن هناك غيره، فالأقوى أنه يجب عليه القبول، لأنه من المصالح العامة وبالجملة فالقبول واجب على الكفاية. (1) وفي كون القبول مطلقا معاونة على البر تأمل ثم في الوجوب، فإنه تكليف لا يخلو عن صعوبة واشكال، كما سيجئ، فايجابه بمثل الدليل المذكور محل تأمل.
وأيضا ايجاب حفظ مال شخص على آخر بلا أجرة وعوض يحتاج إلى دليل قوي، وكونه من المصالح العامة بحيث يجب على الناس كلهم ذلك، غير ظاهر.
نعم قد يضطر الانسان إلى الايداع فيمكن ايجاب مثله حينئذ بأجرة ليتم به المعاش، كما في ساير الأمور التي عدت من الوجوب الكفائي، ويشعر به كلام التذكرة، قال مستدلا على جوازها: ولأن الحكمة تقتضي تسويغها، فإن الحاجة قد تدعو إليها، لاحتياج الناس إلى حفظ أموالهم، وربما تعذر ذلك عليهم بأنفسهم إما لخوف أو سفر أو عدم حرز، فلو لم يشرع الاستيداع لزم الحرج المنفي بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. (2) وهو الذي أشار إليه أولا أيضا بقوله: لأنه من المصالح العامة، ولكن في إفادته الوجوب بلا عوض دائما، تأمل فتأمل.
ثم إنه يمكن وجود الأحكام الخمسة فيها.
الوجوب مع الضرورة وعدم المعارض.
قال في التذكرة: ولو كان قادرا على الحفظ واثقا بأمانة نفسه استحب له القبول، لما فيه من المعونة على البر وقضاء حوائج الإخوان، ولو لم يكن هناك غيره، فالأقوى أنه يجب عليه القبول، لأنه من المصالح العامة وبالجملة فالقبول واجب على الكفاية. (1) وفي كون القبول مطلقا معاونة على البر تأمل ثم في الوجوب، فإنه تكليف لا يخلو عن صعوبة واشكال، كما سيجئ، فايجابه بمثل الدليل المذكور محل تأمل.
وأيضا ايجاب حفظ مال شخص على آخر بلا أجرة وعوض يحتاج إلى دليل قوي، وكونه من المصالح العامة بحيث يجب على الناس كلهم ذلك، غير ظاهر.
نعم قد يضطر الانسان إلى الايداع فيمكن ايجاب مثله حينئذ بأجرة ليتم به المعاش، كما في ساير الأمور التي عدت من الوجوب الكفائي، ويشعر به كلام التذكرة، قال مستدلا على جوازها: ولأن الحكمة تقتضي تسويغها، فإن الحاجة قد تدعو إليها، لاحتياج الناس إلى حفظ أموالهم، وربما تعذر ذلك عليهم بأنفسهم إما لخوف أو سفر أو عدم حرز، فلو لم يشرع الاستيداع لزم الحرج المنفي بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. (2) وهو الذي أشار إليه أولا أيضا بقوله: لأنه من المصالح العامة، ولكن في إفادته الوجوب بلا عوض دائما، تأمل فتأمل.
ثم إنه يمكن وجود الأحكام الخمسة فيها.
الوجوب مع الضرورة وعدم المعارض.