____________________
فبين ظاهر هذين الكلامين تدافع ظاهر، إذ فهم من الأول (1) أن مخالفة المالك من حيث هو غير موجب للضمان، ومن الأخير (2) يفهم أنها سبب للضمان (3) وقد قال إنه تقصير وإنه سبب للضمان، حيث قال: إن السبب الجامع لموجبات الضمان هو التقصير - إلى قوله - وهو سبعة الخامس المخالفة في الحفظ الخ.
وقال أيضا: اعلم أن الوديعة تستتبع أمرين الضمان عند التلف، والرد عند البقاء، لكن الضمان لا يجب على الاطلاق، بل إنما يجب عند وجود أحد أسبابه، وينظمها شئ واحد، وهو التقصير ولو انتفى التقصير فلا ضمان، لأن الأصل في الوديعة أنها أمانة محضة، لا يضمن بدون التعدي أو التفريط، ثم نقل الأخبار من طريق العامة (4) والخاصة منها حسنة زرارة أنه سئل الصادق عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة؟ قال فقال: كلما كان من وديعة، ولم تكن مضمونة فلا تلزم، (5) وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان (6)، وغيرهما من الأخبار الكثيرة، ولأن الله تعالى سماها أمانة، والضمان ينافي الأمانة - إلى قوله - ولم يظهر لهم مخالف فكان اجماعا. (7) وبالجملة ظاهر الأدلة يقتضي عدم الضمان إلا بالتلف، في صورة المخالفة أيضا بسببها، وأنها تعوذ أمانة، إذا عاد (عادت - خ) إلى ما أمر به (8) إلا ما ثبت
وقال أيضا: اعلم أن الوديعة تستتبع أمرين الضمان عند التلف، والرد عند البقاء، لكن الضمان لا يجب على الاطلاق، بل إنما يجب عند وجود أحد أسبابه، وينظمها شئ واحد، وهو التقصير ولو انتفى التقصير فلا ضمان، لأن الأصل في الوديعة أنها أمانة محضة، لا يضمن بدون التعدي أو التفريط، ثم نقل الأخبار من طريق العامة (4) والخاصة منها حسنة زرارة أنه سئل الصادق عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة؟ قال فقال: كلما كان من وديعة، ولم تكن مضمونة فلا تلزم، (5) وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان (6)، وغيرهما من الأخبار الكثيرة، ولأن الله تعالى سماها أمانة، والضمان ينافي الأمانة - إلى قوله - ولم يظهر لهم مخالف فكان اجماعا. (7) وبالجملة ظاهر الأدلة يقتضي عدم الضمان إلا بالتلف، في صورة المخالفة أيضا بسببها، وأنها تعوذ أمانة، إذا عاد (عادت - خ) إلى ما أمر به (8) إلا ما ثبت