____________________
الشرع يرجع فيها إلى العادة والعرف، فمع عدم تعيين كيفية الحفظ يجب أن يحفظها على ما يقتضي العرف حفظه مثل تلك الوديعة، بأن يحفظ الدراهم في الصندوق، وكذا الثياب، والدابة في الإصطبل أي البيت الذي هيأ لها، والمراح للشاة، أي الموضع الذي أعد لكونها فيه ليلا، ونحو ذلك، فإن خالف إلى أدون (1) ما في العادة في الحرز أثم، وضمن، وفي المساوي أيضا محتمل، بل في الأعلى أيضا، فتأمل.
ثم إن في بعض هذه الأمثلة تأملا، إذ الدراهم لا تحفظ دائما في الصندوق، ولا الثياب، وهو ظاهر.
وأما مع التعيين فيجب حفظها على ذلك الوجه.
قال في التذكرة: ويجب على المستودع اعتماد ما أمره المالك في كيفية الحفظ، فإذا أمره بالحفظ على وجه مخصوص. فعدل عنه إلى وجه آخر وتلفت الوديعة، فإن كان التلف بسبب الجهة المعدول إليها ضمن، وكانت المخالفة تقصيرا لأنه لو راعى الوجه المأمور به لم يتحقق التلف ولو حصل التلف بسبب آخر فلا ضمان، هذا إذا لم يتحقق المستودع التلف لو امتثل الأمر، أما إذا تحقق التلف بالامتثال فخالف للاحتياط في الحفظ، فاتفق التلف فلا ضمان لأنه محسن، فلا سبيل إليه للآية. (2) وحكم أيضا، بأنه لو فعل ما هو إلا حرز، للاحتياط، لا يضمن بذلك، وإن كان مخالفا لما عينه المالك، مثل إن قال: لا تخل (لا تحل - خ) الصندوق تحت رأسك، فوضعه، قال: فالأقرب عدم الضمان، ونقل عن بعض الشافعية وجها آخر بالضمان، وكذا عن مالك، لأن رقوده على الصندوق تنبيه على تعظيم لما فيه، وموهم للسارق بنفاسة ما فيه، فيقصده، قال: وهو غلط.
ثم إن في بعض هذه الأمثلة تأملا، إذ الدراهم لا تحفظ دائما في الصندوق، ولا الثياب، وهو ظاهر.
وأما مع التعيين فيجب حفظها على ذلك الوجه.
قال في التذكرة: ويجب على المستودع اعتماد ما أمره المالك في كيفية الحفظ، فإذا أمره بالحفظ على وجه مخصوص. فعدل عنه إلى وجه آخر وتلفت الوديعة، فإن كان التلف بسبب الجهة المعدول إليها ضمن، وكانت المخالفة تقصيرا لأنه لو راعى الوجه المأمور به لم يتحقق التلف ولو حصل التلف بسبب آخر فلا ضمان، هذا إذا لم يتحقق المستودع التلف لو امتثل الأمر، أما إذا تحقق التلف بالامتثال فخالف للاحتياط في الحفظ، فاتفق التلف فلا ضمان لأنه محسن، فلا سبيل إليه للآية. (2) وحكم أيضا، بأنه لو فعل ما هو إلا حرز، للاحتياط، لا يضمن بذلك، وإن كان مخالفا لما عينه المالك، مثل إن قال: لا تخل (لا تحل - خ) الصندوق تحت رأسك، فوضعه، قال: فالأقرب عدم الضمان، ونقل عن بعض الشافعية وجها آخر بالضمان، وكذا عن مالك، لأن رقوده على الصندوق تنبيه على تعظيم لما فيه، وموهم للسارق بنفاسة ما فيه، فيقصده، قال: وهو غلط.