الحاكم وغيبته، وحال الشهادة وعدمها، كغيره من الحقوق.
ولأنه شرط خيارا مطلقا وهو غير مقتض بشئ من ذلك، وإلا لم يكن مطلقا فيثبت ما شرط، لقوله - عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) (1).
احتج ابن الجنيد بأن العقد تعلق به حق كل واحد من المتبايعين فلم يملك أحدهما فسخه بغير حضور صاحبه كالوديعة.
والجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل مع أنه قياس محض.