لم يغل الغليان المحرم، فأما إذا بلغ ذلك حرم بيعه جملة، ولم يكن لذكر الربا فيه معنى.
وحد الغليان الذي ذكرناه أن يصير أسفله أعلاه.
وأما عصير التفاح والسفرجل والعناب والغضب والرمان فأجناس مختلفة لأن أصولها مختلفة.
فإن بيع بعض جنس ببعض منه جاز متماثلا ولم يجز متفاضلا، مطبوخا كان أو غير مطبوخ، فإن بيع بعض من ذلك ببعض جنس آخر، جاز ذلك متماثلا ومتفاضلا، مطبوخا كان أو غير مطبوخ.
فأما الزيت والشيرج ودهن اللوز الحلو ودهن الجوز والفجل وما أشبه ذلك فيدخل فيه الربا - لأنه إما أن يكون مكيلا أو موزونا - إذا كان الجنس واحدا، فإن بيع بعض جنس ببعض جنس منه، جاز ذلك مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز التفاضل فيه، فإن بيع بعض منه ببعض جنس آخر مخالف له، جاز ذلك مماثلا ومتفاضلا يدا بيد ولا يجوز نسيئة، وأما دهن البزر والسمك وما أشبههما مما لا يعمل للأكل ولا الطيب يدخل فيه الربا لأنه أيضا إما أن يكون مكيلا، أو موزونا وأما دهن الجوز ودهن اللوز المر، فيدخل فيه الربا لأنه إما أن يكون مكيلا أو موزونا.
واسم العسل إذا أطلق كان المراد به عسل النحل، ويجوز بيع بعضه ببعض منه متماثلا يدا بيد، ولا يجوز التفاضل فيه سواء كان فيه شمع أو كان مصفى، وأما ما يتخذ من العنب والسكر وإن سمي بعسل فيجوز بيع الجنس منه بعسل النحل أو بغير جنسه متماثلا، أو متفاضلا يدا بيد.
وأما الألبان فهي أجناس مختلفة، فألبان الغنم الأهلي: الضأن منه والمعز منه - فهو جنس واحد، وأما جنس لبن البري مثل الظبا فهو جنس آخر.
وأما البان البقر الأهلي جاموسيا كان أو غير جاموسي فهو جنس واحد وأما لبن البقر الوحشي فهو جنس آخر.