الواضحة، والبراهين اللايحة.
ولا بأس ببيع قفيز من الذرة، أو غيرها من الحبوب، بقفيزين من الحنطة أو الشعير، أو غيرهما من الحبوب، يدا ونسيئة بغير خلاف على ما أصلناه، وحررناه، فيما تقدم، وقوله عليه السلام: " إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم " وإنما روي كراهية بيع ذلك نسيئة دون أن يكون ذلك محرما محظورا، وهذا مقالة جميع أصحابنا بغير خلاف بينهم، ومذهب شيخنا أبي جعفر، في نهايته (1)، ومسائل خلافه (2) ومبسوطه (3)، وغير ذلك من كتبه، وأما ما لا يكال ولا يوزن، فلا بأس بالتفاضل فيه والجنس واحد، نقدا ونسيئة روي كراهة ذلك نسيئة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وأما ما لا يكال ولا يوزن، فلا بأس بالتفاضل فيه، والجنس واحد نقدا، ولا يجوز ذلك نسيئة، مثل ثوب بثوبين، ودابة بدابتين، ودار بدارين، وعبد بعبدين، وما أشبه ذلك، مما لا يدخل تحت الكيل والوزن، والأحوط في ذلك أن يقوم ما يبتاعه بالدراهم والدنانير، وغيرهما من السلع، ويقوم ما يبيعه بمثل ذلك، وإن لم يفعل، لم يكن به بأس (4).
قوله رحمه الله: " ولا يجوز ذلك نسيئة " محمول على تغليظ الكراهة، دون الحظر، لأنا قلنا: إن الشئ إذا كان شديد الكراهة، قالوا: لا يجوز.
وأيضا فشيخنا أبو جعفر، قد رجع عما ذكره في نهايته، في الجزء الثاني من مبسوطه، في فصل، في ذكر ما يصح فيه الربا وما لا يصح، فإنه قال: إذا تبايعا عينا بعين، لم يخل من ثلاثة أحوال، إما أن لا يكون في واحدة منهما الربا أو في واحدة منهما الربا أو في حل واحدة منهما الربا، فإن لم يكن في واحدة منهما الربا، مثل الثياب والحيوان، وغير ذلك، مما لا ربا فيه، جاز بيع بعضه ببعض، متماثلا، ومتفاضلا، نقدا، ويكره ذلك نسيئة، ويجوز إسلاف إحداهما في