فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف من الناس الكيالين، والمغنين، والمحتكرين وآكلي الربا (1).
وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال " درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم " (2) والربا محرم في شرع الإسلام، وهو الفاضل من الشيئين إذا كانا من جنس واحد من المكيلات أو الموزونات، وليس يصح الربا إلا فيما كان مكيلا أو موزونا فأما ما كان من غير ذلك فلا يدخل فيه، ومثال ما ذكرنا دخول الربا فيه من المكيلات والموزونات إذا كان الجنس واحدا هو: بيع مثقال من الذهب بمثقال منه وزيادة عليه، ومثل بيع درهم من فضة بدرهم منها وزيادة عليه، وقفيز من حنطة بقفيز منها وزيادة عليه.
وكذلك الحنطة مع الشعير لأن جنسهما في الربا عندنا واحد. وفي الزكاة جنسان، فإذا بيع قفيز من حنطة بقفيزين من شعير أو بالعكس كان ربا لما ذكرناه.
وما ذكرنا دخول الربا فيه مما يكال أو يوزن، فإن ما كان منه رطبا فإنه يجوز بيعه مثلا بمثل والجنس واحد يدا بيد (3)، ولا يجوز ذلك متفاضلا، وما كان منه يابسا، جاز أيضا بيع بعضه ببعض والجنس واحد متماثلا يدا بيد، ولا يجوز متفاضلا.
وأما الإهليلج والبليلج والأملج والسقمونيا وما جرى مجرى ذلك مما يدخل في الأدوية من العقاقير فإن الربا يدخل فيه، لأنه من الموزونات. وأما ما يدخل في الأدوية من الطين (4) الأرمني والخراساني فلا يجوز بيعه لأنه حرام، فلا معنى