وعن أبي العباس البقباق قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول:
الشفعة لا تكون إلا لشريك (1). وذلك ينفي ثبوت الشفعة للجار والمقسوم أيضا، لانتفاء الشركة.
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة (2).
وفي الموثق عن السكوني، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم (3).
احتج ابن أبي عقيل بالعموم الدال على ثبوت الشفعة، وبما رواه منصور ابن حازم في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: دار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به، وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب (4).
والجواب: بمنع العموم، بل إنما وردت الأحاديث بالشفعة مع الشركة.