عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم: انا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا.
(735) 12 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: انا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، قيل له في الحيوان شفعة؟ فقال: لا.
(736) 13 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: الشفعة على عدد الرجال.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة ولسنا نأخذ به والذي نعمل عليه ما قدمناه من أن الشفعة تثبت إذا كان الشئ بين نفسين فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم (737) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لليهود والنصارى شفعة، وقال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه وقال: للغائب شفعة.
(738) 15 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق.