والحبوب والسفن ونحو ذلك لا شفعة فيه، وفي أصحابنا من أوجب الشفعة في ذلك. وما يجب فيه تابعا ولا متبوعا، وهو كل ما كان في الأرض من بناء وأصل (1).
ولم يصرح المفيد في المقنعة بشئ، بل قال: الشفعة واجبة في كل مشاع إذا كان الملك مشتركا بين اثنين (2).
وقال الصدوق في المقنع: لا شفعة في سفينة ولا طريق ولا حمام ولا رحى ولا نهر ولا ثوب ولا في شئ مقسوم، وهي واجبة في كل شئ ما عدا ذلك من حيوان وأرض ورقيق وعقار (3). ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه (4).
وقال أبوه: الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو عقار أو رقيق إذا كان الشئ بين الشريكين، وليس في الطريق شفعة ولا في نهر ولا في رحى ولا في حمام ولا في ثوب ولا في شئ مقسوم.
وقال ابن أبي عقيل: لا شفعة في سفينة ولا في رقيق.
وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شئ من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان، وكان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها (5). وكذا مذهب ابن الجنيد، وأبي الصلاح (6).