قال ابن إدريس: الإجماع من المسلمين وقع على وجوب الشفعة لأحد الشريكين إذا باع شريكه ما هو بينهما، وعموم الأخبار في ذلك، والأقوال والمخصص يحتاج إلى دليل (1).
قال الشيخ في الخلاف - حجة على دعواه -: دليلنا: الأخبار المعتمدة التي ذكرناها في تهذيب الأحكام، وأيضا روى جابر قال: إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وآله - الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ولفظة (إنما) موضوعة لاشتمال ما يتناوله اللفظ ونفي ما عداه، فكان الظاهر أنه لا شفعة إلا في ما تقع فيه الحدود وتصرف له الطرق، فمن أوجبها في غير هذا فقد خالف ذلك، وروى جابر أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: لا شفعة إلا في ربع أو حائط (2).
قال ابن إدريس: تمسك من قال من أصحابنا بما رواه المخالف من قوله - عليه السلام -: (الشفعة في ما لم يقسم) دليل لنا، لأنه - عليه السلام - قال:
(في ما لم يقسم) والأشياء المختلف فيها لم تقسم، وقولهم: (أراد ما لم يتقدر القسمة فيه لا شفعة فيه) قول بعيد من الصواب، لأن في ذلك دليل الخطاب، وهو عندنا لا يجوز، على أنه يقال لهم: إذا كنتم تذهبون إلى أن الشفعة وجبت لا زالة الضرر عن الشفيع، وكان هذا المعنى حاصلا في سائر المبيعات لزمكم القول بوجوب الشفعة فيها، وقولهم: (من صفة الضرر الذي تجب الشفعة لإزالته إنما يكون حاصلا على الدوام، وهذا إنما يكون في الأرضين) ليس بشئ، لأن الضرر المنقطع أيضا يجب إزالته عقلا كالدائم. قال: ومن أصحابنا من قال:
لا يثبت حق الشفعة إلا في ما لا يحتمل القسمة شرعا من العقار والأرضين، ولا