عن علي - عليه السلام - قال: الشفعة على عدد الرجال (1).
وما رواه منصور بن حازم في الحسن قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة (2).
وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به، وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب (3).
وعن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - بالشفعة بين الشركاء (4). وأقل الجمع ثلاثة.
والجواب: أن الضرر ينتفي على تقدير ثبوت الشفعة للواحد، أما الكثير فلا، وحينئذ يثبت التفريق بين كثرة الشركاء وعدمها. ورواية السكوني