وما رواه علي بن مهزيار في الحسن قال: سألت أبا جعفر الثاني - عليه السلام - عن رجل طلب شفعة أرض فذهب إلى أن يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف، وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وافاه وإلا فلا شفعة له (1).
وجه الاستدلال أنه - عليه السلام - حكم ببطلان الشفعة بعد مضي ثلاثة أيام، ولو كان حق الشفعة ثابتا على التراخي لا على الفور لم تبطل شفعته، بل كانت تثبت له متى أحضر الثمن، لأنها تثبت كذلك، وإن لم يطالب فلا تؤثر المطالبة بها الذي هو أحد أسباب وجودها في عدمها. ولأنه خيار لدفع الضرر على المال فكان على الفور كخيار العيب.
احتج الآخرون بأنه خيار فلا يبطل بتراخيه كحق القصاص، وبأن البيع سبب في استحقاق الشفعة، والأصل ثبوت الشئ على ما كان عليه عملا بالاستصحاب، فلا يزول إلا لمزيل، والأصل عدمه.
احتج المرتضى على دعواه بإجماع الفرقة (2).
والشيخ أيضا احتج على نقيضه بالإجماع (3).
وقال المرتضى: ويقوي ذلك أن الحقوق في أصول الشريعة وفي العقول أيضا لا تبطل بالإمساك عن طلبها، فكيف خرج حق الشفعة عن أصول